responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 41

علمين مختلفين لوجود غرضين مختلفين: أحدهما استنباط الأحكام، والآخر تحصيل الأعذار.

فإن قلت: إنّ علم الرجال الباحث عن وثاقة الراوي وعدمها داخل في التعريف، لأنّه يقع في طريق استنباط الأحكام.

قلت: الظاهر خروجه عن التعريف لأجل لفظة «القواعد»، فإنّ علم الرجال قضايا شخصية لا كلية ولا جزئية.

فإن قلت: يبقى النقض بعلم الدراية الّذي يبحث عن أحوال الحديث العارضة عليه من جانبي السند والمتن فهو يقع في طريق الاستنباط.

قلت: المقصود ما يكون هو المقدمة الأخيرة للاستنباط لا كل ما يتوقف عليه الاستنباط.

التعريف الثالث:

وهو للمحقّق النائيني، وهوأن علم الأُصول هو العلم بالكبريات الّتي لو انضمّت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعي كلّي. [1] فيقال:

صلاة الجمعة ممّا أُمر به.

وكلّ ما أُمر به فهو شيء واجب.

فصلاة الجمعة شيء واجب.

يلاحظ عليه أوّلاً: بما أُورد به على تعريف المشهور فإنّ المُستنبَط ربّما


[1] فوائد الأُصول: 1 / 19 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست