responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 367

اجزاء المتعلّق قلّة وكثرة فيحكم بمقتضى الإطلاق على عدم مدخلية المشكوك كالقنوت مثلاً في الصلاة، وأمّا الإطلاق المقامي فمصبه هو الشك في مدخلية الشيء في غرض المولى وإن كان المتعلّق تامّاً غير ناقص كقصد الأمر والوجه وغيرهما، بناءً على امتناع أخذهما في المتعلّق .

ويظهر من المحقّق الخراساني عند البحث في مقتضى الأصل العقلي، الفرق بين قصد القربة وقصد الوجه والتمييز وانّ الأخيرين ممّا تغفل عنهما عامة الناس، فيتمسك في نفي مدخليتهما في الطاعة بالإطلاق المقامي دون الأوّل [1] .

ولكن الفرق غير واضح فإنّ الأُمور الثلاثة من الأفكار الكلامية غير المطروحة إلاّ للأمثل فالأمثل من العلماء، وأين العوام منها.

فخرجنا بهذه النتيجة وهي أنّ مقتضى الإطلاق المقامي كاللفظي هو التوصلية.

ثم إنّ للقائل بالتعبدية أدلّة غير ما نقلناه عن الشيخ الأنصاري من امتناع أخذه في متعلّق الأمر، وإليك بيانها:

الأوّل: قوله سبحانه: (وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَ يُقِيمُوا الصَّلَوةَ وَ يُؤتُوا الزَّكَاةَ وَ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ )[2].

الاستدلال مبنيّ على تفسير قوله (وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ) بالنحو التالي: أي ما أمروا بشيء في مورد من الموارد إلاّ لأجل عبادة الله. وبعبارة


[1] كفاية الأُصول بحاشية المشكيني: 1 / 114 .

[2] البينة: 5.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست