responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 366

إلى هنا تبيّن أن مقتضى الإطلاق اللفظي هو التوصّلية، وذلك بأحد هذه الطرق .

فإذا لم نجد فيما بين أيدينا من الأدلّة ما يدلّ على وجوب قصد الأمر بأحد هذه الطرق نستكشف عدم اعتباره .

فالتمسّك في هذه الموارد تمسّك بالإطلاق اللفظي.

التوصلية والإطلاق المقامي

كان التمسّك في الوجوه السابقة بالإطلاق اللفظي، وفي المقام وجه آخر وهو التمسّك بالإطلاق المقامي، وحاصله: أنّه لو كانت القيود المشكوكة ممّا لا يلتفت إليه عموم الناس فعلى المولى سبحانه أن ينبّه على تلك القيود حتّى لا يكون ناقضاً لغرضه، ولو بدليل مستقل.

وهذا كقصد الأمر وقصد الوجه وتمييز الأجزاء الواجبة عن المستحبّة إلى غير ذلك من القيود الّتي لا يلتفت إلى مدخليتها في غرض المولى إلاّ الأمثل فالأمثل من الناس.

فإذا لم نجد شيئاً في دليل الواجب ـ بأحد الطرق الماضية ـ ما يدلّ على مدخلية أحد هذه الأُمور في غرض الشارع نستكشف عدم مدخليته، وإلاّ كان على الشارع التنبيه على مدخليتها، وعلى ما ذكرنا فمقتضى الإطلاق المقامي كالإطلاق اللفظي هو التوصلية.

والفرق بين الإطلاقين أنّ مصب الإطلاق اللفظي يرجع إلى الشك في

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست