responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 326

الطلب. وبعبارة أصحّ البعث الإنشائي، فللطلب عند العرف مصداقان: حقيقي قائم بالجوارح، واعتباري ينشأ بصيغة الأمر ونحوه.

وأمّا الإرادة فالظاهر انحصار مصداقها بالفرد الحقيقي وليس لها فرد إنشائي اعتباري، ووجه ذلك أنّ الأُمور الاعتبارية عبارة عن جعل مصداق مماثل لأمر خارجي ملموس كالزوجية من مشاهدة الزوج التكويني كالعينين والأذنين والتفاحتين الملتصقتين، وكالمالكية لما يحيزه من البحر حيث يرى نفسه أولى به منتقلاً من مالكية النفس لأعضاء جسده.

وأمّا الانتقال من الأُمور النفسية إلى جعل مصداق وأمر اعتباري لها في عالم الاعتبار فهو أمر بعيد، فلذلك يصح القول: إنّ للطلب مصداقين: حقيقي وانشائي، وذلك لأنّ المصداق الحقيقي للطلب هو أمر محسوس فيصح جعل مصداق اعتباري له، ولكن لا يصح القول بأنّ للإرادة مصداقين حقيقي واعتباري، لأنّ المصداق الحقيقي للإرادة أمر غير محسوس ولا ملموس، فلا يصير مبدأ، لوضع مصداق لها.

وأمّا المرحلة الثالثة، أي في الخارج فهذا يتوقّف على أن نصوّر الطلب أمراً جوانحياً فيتحد مصداقهما، وأمّا لو قلنا بأنّ الطلب أمراً جوارحياً فلا يصح الحكم بالوحدة.

هذا، والعجب أنّه جعل النزاع بين الطائفتين لفظياً، ومعنى ذلك أنّ النزاع الممتد عبر عشرة قرون أمر لفظي، وهذا نابع من عدم دراسة تاريخ المسألة والدواعي إلى عقدها.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست