responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 325

ثم إنّه قد نبّه بأنّ النزاع بين الفريقين يمكن أن يكون لفظياً، فالقائل بالوحدة يقول بوحدتهما مع حفظ المرتبة، والقائل بالتعدّد يقول به مع عدم حفظ المرتبة، فيكون النزاع بين الأشاعرة القائلين بالتعدّد والمعتزلة والإمامية القائلين بالوحدة لفظياً.

هذه عصارة ما في الكفاية فيما يرجع إلى الأمرين; ان المنشأ هو المطلب الاعتباري وأنّ الطلب والإرادة متحدتان.

أقول: ما ذكره المحقّق الخراساني من وحدة الأمرين في المراحل الثلاثة غير خال من الإشكال .

أمّا المرحلة الأُولى أي الوحدة مفهوماً: فالظاهر أنّ ما يتبادر من الطلب غير ما يتبادر من الإرادة، فكأنّ الطلب أمر قائم بالجوارح والإرادة أمر قائم بالجوانح ـ ولذلك لا يصح وضع أحدهما مكان الآخر، يقول سبحانه: (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)[1] مع أنّه لا يصح أن يقال: (يطلب الله منكم اليسر ولا يطلب منكم العسر) .

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «طلب العلم فريضة على كلّ مسلم» [2]، فلايصح جعل الإرادة مكان الطلب بأن يقال: إرادة العلم فريضة على كلّ مسلم.

وما هذا إلاّ لأنّ الطلب هو ما يرجع إلى الجوارح، وأمّا الإرادة فيتبادر منه ما يتعلق بالجوانح، فكيف يصح الحكم بوحدة مفهومهما.

وأمّا المرحلة الثانية وهي وحدتهما إنشاء، فالظاهر أنّ المنشأ هو


[1] البقرة: 185 .

[2] الكافي: 1 / 30 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست