responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 324

وأمّا من جنح إلى تغايرهما فقد أخذ من الطلب، المصداقَ الإنشائي والاعتباري، ومن الإرادة، الإرادة الحقيقية فزعم تغايرهما، ولكنّه لو أخذ من كُلٍّ ما يقع في مرتبته لما حكم بالتغاير.

ثم إنّ المحقّق الخراساني أشار إلى أدلّة القائلين بتعدّد الطلب والإرادة، وهما دليلان:

1. الأمر الاختباري فيما إذا أمر بشيء لا يريده جدّاً لاختبار المخاطب، كما هو الحال في أمر الخليل بذبح إسماعيل فهناك طلب ولا إرادة، وإنّما صدر الأمر لاستخبار حال العبد في كونه مطيعاً أو عاصياً. وإلاّ لزم انفكاك المراد عن الإرادة.

2. الأمر الاعتذاري وهذا ما يصدر لتسجيل العصيان على العبد، فإنّ السيد قد يأمر العبد بالفعل ويطلبه منه ولا يريده وهو يعلم أنّه لا يمتثله، لكن يأمره ليحتج عليه عند مجازاته وانّه قد خالف أمره. وإلى هذين الدليلين أشار المحقّق الخراساني في قوله: «كما في صورتي الاختبار والاعتذار» [1].

ثم أجاب المحقّق الخراساني: بأنّه إن أُريد الفرد الحقيقي من الطلب والإرادة فليس في الموردين طلب ولا إرادة، وإن أراد الإنشائي فكلاهما موجود.

وبعبارة أُخرى: أنّ الدليلين يثبتان انفكاك الإرادة الحقيقية عن الطلب الإنشائي، وأمّا تغاير الطلب الحقيقي مع الإرادة الحقيقية أو الانشائيين منه فلا يثبته الدليلان.


[1] كفاية الأُصول : 1 / 96 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست