responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 272

1. أنّه لا يتبادر من المشتق شيء من هذه الجوامع المتصوّرة.

2. لو قال بأنّ الجامع هو مصداق هذه المفاهيم لا نفسها، فيرد عليه أنّه قول لا يرضى به القائل بالأعم، فإنّ مفهوم المشتق مفهوم وحداني وما ذكره من الجوامع غير وحداني، وإنّما ينحل إليها المفهوم الوحداني والمقصود تعيين المفهوم الوحداني لا ما ينحل إليه أخيراً.

ثم إنّ سيدنا الأُستاذ قد استحسن كلام المحقّق النائيني وقال ما هذا حاصله: لا محيص للقائل بالأعم من تصوير جامع بينهما، وإلاّ يلزم الاشتراك اللفظي، ولو امتنع تصوير الجامع تسقط دعواه. ولكن الجامع غير موجود إذ الجامع الذاتي بين الواجد والفاقد غير موجود، وأمّا الجامع الانتزاعي فهو إمّا بسيط أو مركّب، والجامع المركّب وإن كان ممكناً ويجمع بين المعنيين لكنه ممّا لا يرضى به القائل بالأعم فيبقى الكلام في الجامع البسيط وهو على قسمين:

أ. جامع بسيط لا ينحل إلى شيئين.

ب. جامع بسيط ينحل إليهما.

والأوّل غير معقول لعدم وجود جامع بسيط غير منحل ومع ذلك متضمن لكلا المعنيين، فإنّ البساطة في المعنى لا تجتمع مع شموله لمعنيين مختلفين ; المتلبّس والمنقضى عنه المبدأ.

فتعيّن الثاني البسيط المنحل إلى المركّب لكنه غير متصوّر، إذ لابد أن ينتزع من الواقع ولا يمكن الانتزاع من الواقع إلاّ إذا كان صالحاً له مع

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست