responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 273

أنّه غير صالح، إذ كيف يمكن انتزاع مفهوم بسيط منحل من الواجد والفاقد.[1]

يلاحظ عليه: نحن نختار الشق الأخير لكن منشأ الانتزاع هو حيثية الوجدان لا الفقدان والوجدان، لأنّ القائل بالأعم يقول بأنّ ثبوت المبدأ للذات آناً ما في التكوين يوجب اتّصاف الذات بحيثية (تعنونها بما ثبت له المبدأ) كافية في انتزاع المفهوم عن الذات في كلتا الحالتين، والحيثية الاعتبارية المصحّحة للانتزاع موجودة دائماً وإن زال عنها المبدأ.

فالعنوان البسيط المنحل إنّما ينتزع من هذه الحيثية الوجودية المتحقّقة في المتلبّس والمنقضي عنه المبدأ.

فالمعنى الجامع منتزع من الواجد على كلا القولين لا من الواجد والفاقد.

إذا علمت هذه الأُمور فلندخل في صلب الموضوع.


[1] تهذيب الأُصول: 1 / 114 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست