responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 271

كما يمكن له أن يقول: إنّ الموضوع له هو المعنون بالمبدأ عبر الزمان.

دعوى أُخرى للمحقّق النائيني

ذهب المحقّق النائيني إلى أنّ القول بالأعم يحتاج إلى تصوير جامع بين المتلبّس والمنقضي ولا جامع بينهما، فإذا لم يعقل وجود الجامع فلا مجال لدعوى الوضع للأعم .[1]

ثم إنّ تلميذه الجليل أورد عليه بأنّ الجامع المقولي وإن كان غير موجود على القول بالأعم، لكن الجامع الانتزاعي موجود بينهما ويمكن التعبير عنه بأحد الوجوه الثلاثة:

1. اتّصاف الذات بالمبدأ في الجملة في مقابل الذات الّتي لم تتصف به بعد، فإنّ الذات في الخارج على قسمين; قسم منها لم يتلبّس بالمبدأ بعد وهو خارج عن المقسم، وقسم منها متصف به ولكنّه أعم من أن يكون الاتّصاف باقياً حين الجري أم لم يكن باقياً.

2. «خروج المبدأ من العدم إلى الوجود» فإنّ المبدأ كما خرج من العدم إلى الوجود في مورد التلبّس كذلك خرج في مورد الانقضاء .

3. أحد الفردين: المتلبّس، ومن انقضى عنه المبدأ .[2]

يلاحظ عليه:


[1] أجود التقريرات: 1 / 78 .

[2] المحاضرات: 1 / 263 ـ 264 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست