responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 253

انحصار بعض الأفراد في المتلبس لا يوجب انحصار وضع الهيئة به.

وأمّا لو لم يكن له في الخارج إلاّ مصداق واحد ـ كما في المقام ـ فإنّ الزمان في عامة مصاديق تلك الهيئة غير قابل للبقاء، فعندئذ يكون الوضع للأعم أمراً لغواً.

2. ما أجاب به المحقّق الخوئي بأنّ أسماء الأزمنة لم توضع بوضع على حدة في قبال أسماء الأمكنة، بل الهيئة المشتركة بينهما وهي هيئة مفعل وضعت بوضع واحد لمعنى واحد وهو ظرف وقوع الفعل في الخارج أعم من أن يكون زماناً أو مكاناً، فإذا لم يعقل بقاء الذات في مورد كالزمان لم يوجب ذلك عدم جريان النزاع في الهيئة المشتركة بين ما لا تبقى فيه الذات وما تبقى كالمكان .[1]

3. ما أجاب به المحقّق النائيني (رحمه الله) وجوابه مبني على اختصاص الإشكال بصدق المقتل على اليوم العاشر من شهر محرم الحرام في السنة الثانية والثالثة، فأجاب بأنّه لو كان الزمان المأخوذ فيها شخص ذلك اليوم بعينه لا كُلّيه كان للإشكال مجال، ولكنّ المأخوذ فيه هو الزمان الكلّي لا الشخصي .[2]

يلاحظ عليه: بأنّ الإشكال ليس منحصراً فيما ذُكر بل الإشكال جار في نفس اليوم الّذي قتل فيه الحسين (عليه السلام)، فلو فرضنا أنّه قتل بسيف العدوان والنصب في الساعة الثالثة بعد الظهر فإذا انقضت تلك


[1] محاضرات في أُصول الفقه: 1 / 232 ـ 233 .

[2] أجود التقريرات: 1 / 56 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست