responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 252

المتلبس بالذات، ومَنْ انقضى عنه المبدأ، وهذا كالمقتل فإنّ القتل هو الوصف، والذات هو الزمان، والزمان أمر يتجدد شيئاً فشيئاً فلا يتصور له البقاء مع زوال الوصف، فالزمان الّذي حدث فيه القتل غير الزمان الّذي انقضى عنه المبدأ.

وقد أُجيب عن الإشكال بوجوه.

1. ما أجاب به المحقّق الخراساني بأنّ انحصار مفهوم في فرد لا يلازم وضع اللفظ بازاء هذا الفرد دون العام، وإلاّ لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة، مع أنّ الواجب موضوع للمفهوم العام مع انحصاره فيه تبارك وتعالى.[1]

يلاحظ عليه بأمرين:

الأوّل: المناقشة في التمثيل بلفظ الجلالة والواجب، أمّا الأوّل فهو عَلمٌ بلا إشكال وكان عليه أن يمثّل بلفظ (إله). وأمّا الثاني (الواجب) فمصداقه ليس منحصراً في واحد لصدقه على الواجب بالغير، وعلى الواجب بالقياس إلى الغير، كالمتضايفين، اللهم إلاّ إذا أراد من الواجب، الواجب بالذات، وهو كما ترى.

الثاني: أنّ ما ذكره إنّما يصحّ لو كان لهيئة اسم الزمان (مَفْعل) مصداقان مختلفان، تكون الذات باقية في بعضها ومنصرمة في البعض الآخر، فعندئذ يصحّ أن يقال بأنّ الكلام في هيئة (مفعل) من دون نظر إلى فرد دون فرد وانّ


[1] كفاية الأُصول: 1 / 60 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست