responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 250

هذا هو مقتضى القاعدة، وقد عرفت أنّه لا فرق بين الأُولى والثانية في الحكم.

نعم ذهب المشهور إلى التفريق بين الكبيرتين، بحرمة الأُولى دون الثانية متمسّكاً بالنص الوارد في المسألة.

روى الكليني عن علي بن مهزيار، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قيل له: إنّ رجلاً تزوّج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له أُخرى، فقال: ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): «اخطأ ابن شبرمة، تحرم عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أوّلاً، فأمّا الأخيرة فلم تحرم عليه كأنّها أرضعت ابنته ».[1]

أمّا السند فقد رواه الكليني عن علي بن محمد ـ والظاهر انّه إمّا علي بن محمد بن بندار، أو علي بن محمد علان وهو خال الكليني، والظاهر وثاقتهما ـ عن صالح بن أبي حماد ـ وهو مختلف فيه، غير أنّ الفضل بن شاذان يرتضيه ويمدحه ـ عن علي بن مهزيار ـ وهو ثقة بلاكلام ـ .

هذا ما يرجع إلى السند وأمّا المضمون فهو يفرق بين الأُولى والثانية، ولعلّ الوجه في التفريق ما ذكره صاحب الجواهر: من أنّ صدق البنتية للمرتضعة وزوال زوجيتها، وأُمومة المرضعة الأُولى، متحدات في الزمان فآخر زمان الزوجية متصل بأوّل زمان حدوث الأُمومة [2]. وهذا المقدار في الصدق كاف في انطباق عنوان «أُمّ الزوجة» عليها


[1] الوسائل: 14، الباب 14 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث 1 .

[2] الجواهر: 29 / 329 ـ 330 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست