responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 251

بخلاف الثانية فإنّها أرضعتها بعدما صارت بنتاً.

وعلى كل تقدير فما ذكر من النقض والإبرام غير صالح للإفتاء سوى النص، لأنّه مبني على تعلّق الحكم بعنوان الزوجة مع أنّه تعلّق بعنوان النساء لقوله تعالى: (ِ وَ أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ)[1] فالبحث كأنّه أشبه بالسالبة بانتفاء الموضوع. وليس عنوان النساء مشتقاً أُصولياً بل هو من الجوامد، كالرجل والشجر والحجر.

الرابع: في توهّم خروج أُمور عن محطّ النزاع

ذهب غير واحد من الأُصوليين إلى خروج الأُمور الثلاثة عن محط النزاع:

1. أسماء الزمان كالمضرب والمقتل.

2. أسماء المفاعيل كالمضروب.

3. العناوين المنتزعة عن مقام الذات كالممكن والواجب والممتنع والعلة والمعلول. وإليك دراسة خروج هذه الأُمور الثلاثة.

أمّا الأوّل: أي أسماء الزمان، فلأنّ محط النزاع فيما إذا كان للذات بقاء مع زوال الوصف كالآكل والشارب حيث إنّ الذات ربّما تكون باقية مع زوال الأكل والشرب، وأمّا إذا كانت الذات زائلة مع زوال الوصف على نحو لا يتصوّر لها البقاء مع عدمه، فهو خارج عن حريمه لعدم تصوّر فردين:


[1] النساء: 23.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست