responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 249

بالارتضاع تصير بنتاً رضاعية للزوج والبنتية والزوجية لا يجتمعان .

إنّما الكلام في الكبيرة الّتي أرضعت أوّلاً والكبيرة الأُخرى الّتي أرضعت ثانياً، فقد اتّفقت كلمتهم على حرمة الأُولى لأنّها صارت أُم الزوجة. وأمّا الكبيرة الثانية فقد بنوا حرمتها على القول بوضع المشتق للأعم لا لخصوص المتلبّس.

والظاهر: أنّه لا فرق بين الأُولى والثانية فالحرمة في كلتيهما مبنيّة على القول بالوضع للأعم.

أمّا الثانية فواضحة فإنّها أرضعت الصغيرة بعدما صارت بنتاً رضاعية للزوج فهي من أوّل لحظة أرضعتها إنّما أرضعت بنت الزوج لا زوجة الزوج، وأمّا الأُولى فنحن نظن أنّها كالثانية بلا فرق بينهما وذلك ببيانين:

الأوّل: أنّ بنتية الرضيعة وأُمومة المرضعة متضايفتان وهما متكافئتان قوّة وفعلاً. فعندما صارت الرضيعة بنتاً للزوج صارت المرضعة ـ في نفس الوقت ـ أُمّاً لها، إذ لا معنى للبنتية بلا أُمومة. فكونها بنتاً للزوج مُوِرَثة لحرمتها وفي الوقت نفسه موجبة لكون المرضعة أمّاً لها، فللمرضعة من العناوين الأُمومة، ومن المعلوم أنّ أُمّ البنت لا تكون حراماً على الزوج، لأنّ شأن الزوجة بالنسبة إلى الزوج كونها أُمّاً لأولاده ذكراً كان أو أُنثى.

الثاني: أنّ العناوين الثلاثة مجتمعة في آن واحد وهي: أُمومة الكبيرة وبنتية الصغيرة وزوال زوجية الرضيعة. فعندما تصير أُمّاً تزول الزوجية عنها فكيف تكون أُمّاً للزوجة! إلاّ على القول بوضع المشتق للأعم.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست