responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 218

2. ما يكون منشأ الشك في صحّة المسبب هو احتمال مدخلية شيء في جانب السبب، كمدخلية البلوغ في العاقد وتقدّم القبول على الإيجاب في العقد.

أمّا القسم الأوّل فلا شك أنّه يُحكم ببركة إطلاق الأدلّة الإمضائية على عدم خروجها عن المسبب الممضى على وجه الإطلاق فينحصر بطلان البيع الربوي في مبادلة المتجانسين بالمكيل والموزون ولا يعم مبادلة المتجانسين مع التفاضل إذا كان معدوداً أو مذروعاً أو مشاهديّاً، ووجه ذلك هو أنّ الأدلّة الإمضائية للمسبب أمضت ما بيد العرف والمفروض أنّه يرى أنّ المورد من مصاديق المسبب، وإنّما الشك في كونه معتبراً عند الشرع فيكون اعتبار العرف مرآة لاعتبار الشرع.

وأمّا الثاني، أعني: إذا كان منشأ الشك في صحّة المسبب أو وجوده هواحتمال مدخلية قيد أو شرط في ناحية السبب، فهل يمكن رفع الشك عن ناحية السبب بالتمسّك بالإطلاق المنصب على إمضاء المسبب أو لا؟

ذهب المحقّق النائيني إلى عدم جواز التمسّك إلاّ في موردين:

1. إذا لم يكن له إلاّ سبب واحد فإنّ إمضاء المسبب يكون دليلاً على

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست