responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 219

إمضاء السبب .

2. ما إذا كان قدر متيقّن للسبب فيكون إمضاء المسبب دليلاً على إمضائه.

وأمّا في غير هذين الموردين فلا يكون إمضاء المسبب دليلاً على إمضاء السبب، وإليك نصّ كلامه قال: إنّ إمضاء المسبب كما هو المفروض (افتراض أنّ أسماء المعاملات اسم للمسبب دون السبب) لا يكون دليلاً على إمضاء السبب، قال (قدس سره): إنّه إذا كان إمضاؤه للمسببات أي المعاملات الّتي هي رائجة عند العرف كالزوجية والمبادلة، مع قطع النظر عن الأسباب الّتي يتوسل بها إليها، كما في قوله تعالى: (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) فإنّه في مقام بيان أنّ المعاملات الربوية ـ من دون نظر إلى الأسباب ـ غير ممضاة في الشريعة، بخلاف المعاملة البيعية، فالإطلاق لو كان وارداً في هذا المقام فلا يدلّ على إمضاء الأسباب العرفية، وذلك لعدم الملازمة بين إمضاء المسبب وإمضاء السبب، إلاّ فيما إذا كان له سبب واحد، فإنّ إمضاءه لمسببه يستلزم إمضاءه لا محالة وإلاّ كان إمضاؤه لغواً، وكذا فيما إذا لم يكن في البين قدر متيقّن فإنّ نسبة المسبب حينئذ إلى الجميع على حدّ سواء فلا يمكن الحكم بإمضاء بعض دون بعض، وفي غير هاتين الصورتين لابدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن وفي الزائد يرجع إلى أصالة العدم .[1]

والظاهر جواز التمسّك بالإطلاقات في هذا المقام أيضاً، وذلك لوجهين:

الأوّل: وجود الملازمة العرفية بين إمضاء المسببات والأسباب فهي وإن لم تكن عقلية ولكنّها ملازمة عرفية، فإمضاء المسبب العرفي الّذي له سبب مثله يلازم إمضاء الثاني بالملازمة، لأنّ التفكيك بين الإمضائين ممّا يأباه العرف .


[1] أجود التقريرات: 1 / 49 ـ 50 ; المحاضرات: 1 / 197 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست