responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 217

أو سائر الإطلاقات المتوجّهة إلى المعاملات لا يريد إلاّ إمضاء ما بيد العرف من هذه المعاملات ثم اتّخاذها طريقاً إلى ما عنده من هذه المعاملات، ولما كان بين الاعتبارين من النسبة عموم وخصوص مطلق فأشار إلى ما لم يعتبره بدليل آخر، وبذلك يصح التمسك ـ عند الشك في قيدية شيء أو جزئيته للأسباب ـ بالإطلاقات ولو لا هذا تلزم لغوية الأدلّة الإمضائية ولا تخرج عنها إلاّ بالقول بما ذكرنا. وهذا هو الّذي يشير إليه الشيخ الأنصاري في آخر تعريف البيع فيقول:

وأمّا وجه تمسّك العلماء بإطلاق أدلّة البيع ونحوه، فلأنّ الخطابات لما وردت على طبق العرف، حُمِل لفظ البيع وشبهه في الخطابات الشرعية على ما هو الصحيح المؤثر عند العرف .[1]

المقام الثاني: التمسّك بالإطلاقات على القول بوضعها للمسببات .

قد عرفت أنّ في وضع ألفاظ العبادات قولين: ثانيهما أنّها موضوعة للمسببات أي ما أوجده الإيجاب والقبول من علقة الملكية في البيع، والزوجية في النكاح، فيقع الكلام في جواز التمسّك بالأدلة الإمضائية للمسبب، لرفع الشك .

ثم إنّ الشك على قسمين:

1. تارة يكون منشأ الشك في صحّة المسبب هو احتمال خروج فرد من تحت الأدلّة الإمضائية، كمعاوضة المتجانسين بالتفاضل في المعدود والمذروع والمشاهد عن تحت قوله: (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) .


[1] المتاجر: 80، آخر تعريف البيع .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست