responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 215

الأوّل: القول بأنّ ألفاظ المعاملات أسماء للأسباب، أي الإيجاب والقبول مع سائر الشروط.

الثاني: انّ ألفاظ المعاملات أسماء للمسببات الحاصلة من الإيجاب والقبول، وإليك الكلام في كلا المقامين.

الأوّل: ألفاظ المعاملات أسماء للأسباب الصحيحة، ووجه الفرق بينه وبين العبادات واضح.

أمّا على مبنى المحقّق الخراساني من اتّفاق العرف والشرع فيما هوالسبب للملكية أو علقة الزوجية، وإنّ الاختلاف يرجع إلى التخطئة في المصداق، فظاهر، لأنّ إطلاقها لو كان مسوقاً في مقام البيان يُنزَّل على أنّ المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند العرف ولم يعتبر في تأثيره عنده غير ما اعتبر فيه عندهم، كما ينزل عليه إطلاق كلام غيره حيث إنّه منهم، ولو اعتبر في تأثيره ما شك في اعتباره، كان عليه البيان ونصب القرينة عليه، وحيث لم ينصب بان عدم اعتباره عنده أيضاً، ولذا يتمسكون بالإطلاق في أبواب المعاملات مع ذهابهم إلى كون ألفاظها موضوعة للصحيح .[1]

وأمّا على القول المختار من أنّ اختلاف الشرع والعرف اختلاف في المفهوم والمعتبر، فعندئذ ربّما يشكل التمسك بالإطلاق، وذلك لأنّه إذا كان معتبرُ الشرع يغاير معتبرَ العرف تُصبح الإطلاقات مجملات غير واضحات، إذ لا طريق إلى فهم ما هو المعتبر لدى الشرع ويكون المورد عند الشك في


[1] كفاية الأُصول: 1 / 50 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست