responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 214

الداعي لاعتبار المعاملات ووضع اللفظ لها، هو المصالح الّتي تترتّب عليها وتدور عليها رحى الحياة، فلابد أن يدور اعتبارهُ ثبوتاً ووضعُ اللفظ إثباتاً، مدارَ وجود الأغراض الداعية، وهي منحصرة بالصحيح من الأسباب دون الفاسدة منها، فيكون الاعتبار والوضع منحصرين فيه .

الخامس: في وجه التمسّك بالإطلاقات الإمضائية

لا شك أنّ ما ورد من الإطلاقات في مورد المعاملات أدلّة إمضائية لا تأسيسية، إذ ليس للشارع في باب المعاملات دور سوى اعتبار قيد أو إخراج شيء عن تحت الإطلاقات، فإذا كان كذلك فهل يصح للقائل بالصحيح أن يتمسّك بالإطلاقات عند الشك في جزئية شيء أو شرطيته للأسباب أو لا؟

وبعبارة أُخرى: أنّ القول بالصحيح كان مانعاً من التمسّك بالإطلاقات في مورد العبادات، لأنّها على القول بالصحيح تصير مجملة غير واضحة، إذ المفروض أنّ ما هو الصحيح عند الشرع غير معلوم لنا فكيف يمكن أن يتمسّك بالإطلاق في مورد الشك .

وعندئذ يقع الكلام في أنّ القول بوضع ألفاظ المعاملات للصحيح يكون مانعاً من التمسّك بالإطلاق أو لا؟ فإذا لم يكن مانعاً فما هو الفرق بين باب العبادات وباب المعاملات حيث صار القول بالصحيح هناك مانعاً من التمسك بها ـ على مذهب المشهور لا على المذهب المختار ـ دون المقام؟

أقول: يقع الكلام في مقامين:

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست