responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 216

الجزئية والشرطية شبهة مصداقية للمطلق، يقع الشك في أنّ البيع المعلّق مثلاً هل هو مصداق للبيع أو لا؟ وهذا ما أشار إليه الشيخ في المتاجر عند الفراغ من تعريف البيع مع أنّ سيرة العلماء التمسّك بها عند الشك.

ومع ذلك كلّه يمكن التمسّك بالإطلاقات على هذا المبنى أيضاً، وذلك بلحاظ أمرين:

1. أنّ المعتبر عند الشارع وإن كان يختلف مع المعتبر عند العرف لكن الاختلاف بالأقل والأكثر لا بالتباين، والمعتبر الشرعي لأجل زيادة القيود يصيرُ أضيق من المعتبر عند العرف .

2. أنّ الأدلّة الإمضائية إنّما أمضت ما هو البيع والإجارة والصلح عرفاً، فقوله تعالى: (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)، أو قوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، أو قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الصلح جائز بين المسلمين» كلّها إمضاء لما بيد العرف والعقلاء، إمضاءً بالإرادة الاستعمالية، فكلّما كانت الإرادة الاستعمالية مطابقة للإرادة الجدّية سكت الشارع واكتفى بالإطلاق، وكلّما كانت الإرادة الجدّية مخالفة للإرادة الاستعمالية أخرجه بالدليل، فقال: «لا منابذة في البيع» فأعلَمَ بذلك أن رمي الحجارة على قطيع غنم ليكون المبيع ما أصابت من القطيع ، ليس ببيع. فتكون النتيجة: أنّ ما عدّه العرف بيعاً أو صلحاً أو إجارة أو رهناً فهو طريق إلى ما هو بيع أو إجارة أو صلح أو رهن عند الشارع وبذلك خرجت الأدلّة الإمضائية عن الإجمال.

وحصيلة الكلام: أنّ قوله سبحانه: (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) أو (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست