responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 199

وجه الاستدلال: أنّ النهي مولوي فلا يصحّ ذلك النهي إلاّ إذا كان المنهي عنه مقدوراً للمكلّف، فلو أُريد الصلاة الصحيحة لزم تعلّق النهي بشيء خارج عن القدرة، لأنّ صلاتها باطلة. وأمّا لو أُريد الأعم فهي مقدورة حتّى بعد النهي المولوي.

يلاحظ عليه: بأنّ النهي في المقام إرشادي وليس بمولوي فلا يشترط فيه قدرة المكلّف على الفعل، فالحديث بصدد بيان كون الحيض مانعاً عن صحّة الصلاة فهو إرشاد إلى المانعية وتنبيه للمكلّفة بأن تترك الصلاة، وذلك لعدم الثمرة والفائدة منها حتّى لو أنّها أتت بها كان عملاً غير مجد، اللهم إلاّ أن تكون كيفية العمل مظهراً للبدعة والتشريع فتكون حراماً من باب التشريع .

6. صحّة تعلّق النذر بترك الصلاة في مكان مكروه

لا شبهة في صحّة تعلّق النذر بترك الصلاة في مكان مكروه، وحصول الحنث بفعلها. فلو كانت الصلاة المنذور تركُها موضوعة لخصوص الصحيحة لزم إشكالان:

الأوّل: عدم إمكان حنث الحلف، لأنّ الحنث يتحقّق بالصلاة الصحيحة، وهي غير مقدورة بعد نهي الشارع.

الثاني: يلزم المحال، لأنّ المنذور حسب الفرض تعلّق بالصحيحة، ومع النذر لا تقع صحيحة، فيلزم من فرض تعلّق النذر بالصحيحة عدم صحّتها.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست