responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 198

يلاحظ عليه: أنّ في عبادة غير الإمامي قولين[1]:

1. قول بالصحّة ولكن غير مقبولة فلا يثاب عليها.

2. قول بالبطلان والفساد.

فعلى القول الأوّل يصح قوله (عليه السلام): «فأخذوا بالأربع» أي صلّوا وصاموا... صحيحاً، إنّما الإشكال على القول الثاني: أنّ عباداتهم فاسدة وباطلة.

فالجواب عن الاستدلال عندئذ أنّ المراد من الصحيح هو التام من حيث الاجزاء والشرائط، والمراد من الشرائط ما هو شرط لنفس الماهية فهي داخلة في المسمّى. وأمّا الشرائط العامّة للصحّة كقصد القربة والإسلام والاعتقاد بالولاية فهي شرائط لكلّ العبادات لا لخصوص الصلاة فليست داخلة في المسمّى، فعندئذ يصح أن يقال: ـ حتّى على القول ببطلان عباداتهم ـ إنّهم أخذوا بالأربع، أي صلّوا صلاة تامّة الأجزاء والشرائط وإن كانت باطلة من حيث فقدان الشرائط العامة، لكن فقدانها لا يكون ملازماً لعدم صدق المسمّى، بل هو صادق مع عدم هذه الشرائط، لأنّها شرائط عامّة خارجة عن التسمية.

5. الحديث النبوي

روي عن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)أنّه قال لجارية كانت تعرف أيام حيضها «دعي الصلاة أيام أقرائك» .[2]


[1] لأجل الوقوف على أدلة القولين، لاحظ الوسائل: 1، الباب 21 من أبواب مقدمة العبادات. فيما ورد تحت رقم 2، 4، 5، 8، تدلّ على صحّة عباداتهم ولكن لاتقبل ولا يثابون عليها.

[2] الكافي: 3 / 88 ، باب جامع في الحائض والمستحاضة، الحديث 1 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست