responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 200

وقد أجاب المحقّق الخراساني عنه بوجهين:

أ. لو صحّ ذلك لاقتضى عدم صحّة تعلّق النذر بالصحيح لاعدم وضع اللفظ له شرعاً.

ب. أنّ الفساد من قبل النذر لا ينافي صحّة متعلّقه، فلا يلزم من فرض وجودها عدمها.[1]

أقول: أمّا الجواب الأوّل فواضح، وأمّا الجواب الثاني فحاصله أُمور ثلاثة:

1. النذر منعقد.

2. الصلاة باطلة.

3. الحنث متحقّق .

وذلك لأنّ متعلّق النذر هو الصحيح قبل النذر لا الصحيح بعده، فالنذر منعقد لكون الصحيح قبل النذر أمر مقدور للناذر حتّى بعد النذر، والصلاة باطلة لتعلّق النهي بها بعد النذر، والحنث متحقّق لأنّه نذر أن يترك الصلاة الصحيحة قبل تحقّق النذر والمفروض أنّه أتى بها وحنث بنذره.

وإن شئت قلت: إنّ متعلّق النذر هو الصحيح لولا النذر، لا الصحيح مطلقاً، والصحيح لولا النذر أمر مقدور وفي الوقت نفسه باطل والحنث متحقّق .

وبعبارة ثالثة: النذر متعلّق بالصحيح النسبي، أي الصحيح في حدّ


[1] كفاية الأُصول: 1 / 48 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست