responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 197

1. التبادر

2. عدم صحّة سلب الصلاة عن الفاسدة

وبما أنّ هذين الدليلين وجدانيان، بشهادة أنّ الصحيحي يدّعي العكس، فلا نخوض فيهما.

3. صحّة التقسيم إلى الصحيحة والفاسدة، والمقسم يجب أن يكون موجوداً في الأقسام.

والإجابة عنه واضحة، لأنّ التقسيم حسب أعصارنا لا حسب عصر التسمية، اللّهم إلاّ أن يدعم بأصالة عدم النقل.

وبالجملة هذه الأدلّة غير مهمة، والمهم ما نذكره تالياً.

4. حديث الولاية

قال الإمام الصادق (عليه السلام): «بُني الإسلامُ على خمس: الصلاة، والزكاة، والحجّ، والصوم، والولاية، ولم ينادَ أحد بشيء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بالأربع وتركوا هذه، فلو أنّ أحداً صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة» .[1]

وجه الاستدلال: أنّه لو كانت ألفاظ العبادات أسامي للأعم لصح وصفهم بالأخذ بالأربع، وأمّا على القول بوضعها للصحيح فيلزم عدم الأخذ بالخمسة لا خصوص الخامس.


[1] الكافي: 2 / 19، باب دعائم الإسلام، الحديث 5.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست