responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 196

تهذيب الإنسان وتربيته، ومن المعلوم أنّ تلك الغاية من نتائج الصلاة التامة لا الناقصة، ومن آثار الصلاة الصحيحة لا الفاسدة، فإذا كان الداعي للاعتبار هو تهذيب الإنسان وتربيته فيتحدّد فعله (أي اعتباره ماهية الصلاة) بتلك الغاية، فينتج أنّ ما هو المعتبر عند الشارع هو الصلاة الصحيحة لترتّب الغرض عليه فقط، وطبيعة الحال أن يكون المسمّى هو نفس المعتبر بأن يكون اللفظ موضوعاً لنفس ما اعتبره لا للأعم منه.

بقي الكلام في أمر آخر: وهو أنّ هذه البحوث فرع القول بالحقيقة الشرعية، وأنّ الشارع نقل هذه الألفاظ من معانيها اللغوية إلى المعاني الشرعية، وقد عرفت أنّه غيرثابت، بل الثابت غير هذا وانّ هذه الألفاظ كانت حقيقة عرفية في هذه المعاني قبل بزوغ شمس الإسلام وأنّ الوحي الإلهي اتّبع تلك الطريقة دون أن يحدث وضعاً جديداً، فعند ذلك يجب أن يقال: إنّ هذه الألفاظ وضعت للصحيح عند العرب قبل الإسلام، والشارع اتّبع تلك الطريقة ولكنّه أضاف أجزاء وشروطاً بدليل منفصل، فيكون الموضوع له والمستعمل فيه هو الصحيح في المعنى الرائج في تلك الأزمنة.

أدلّة القول بالوضع للأعم

إنّ القائل بالأعم لا محيص له من أن يتصوّر جامعاً يشمل كلا الفردين الصحيح والفاسد. وقد ذكروا لتصوير الجامع وجوهاً مذكورة في الكفاية مع نقدها، فالأولى صرف عنان البحث إلى ما أقاموا من الأدّلة على أنّ لفظ الصلاة موضوع للأعم، وإليك دراستها:

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست