responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 174

يلاحظ عليه: أنّه خلطٌ بين عالم العين والتكوين وعالم الوضع والتسمية، فما ذكره راجع إلى عالم العين فالمشروط مقدّم على الشرط، لأنّ الشرط إما متمّم لفاعلية الفاعل كالمحاذاة بالنسبة إلى النار، أو لقابلية القابل كالجفاف بالنسبة إلى الحطب.

وأمّا عالم التسمية والوضع فلا مانع من أن يسمّى المتقدّم والمتأخّر بلفظ واحد، وهذا كالموجود فهو يعمّ الواجب والممكن بوضع واحد، ولكن أين التراب من رب الأرباب؟!

هذا حسب الثبوت، وأمّا الإثبات فأدلّة القائلين بالصحيح والأعمّ خير شاهد على دخول الشرائط في المسمّى، مثلاً:

انّ المحقّق الخراساني استدلّ على وضع لفظ الصلاة على الصحيح منها بالآثار المترتّبة عليها في لسان الشرع ; كالنهي عن الفحشاء، ومعراج المؤمن، وقربان كلّ تقي،[1] وهذه الآثار تدلّ على أمرين:

1. وضع اللفظ للصحيح دون الأعمّ .

2. دخول الشرائط في المسمّى عند الصحيحي، لوضوح أنّ الصلاة إنّما تنهى عن الفحشاء إذا كانت جامعة للأجزاء والشرائط.

كما أنّ استدلال الأعمّي في الرد على الصحيحي يكشف عن دخول الشرائط في المسمّى حيث قال في مقام الرد على الصحيحي: بأنّ القول للصحيح يلزم تكرار معنى الطلب في الأوامر المتعلّقة بها، لأنّ الأمر بالصحيح


[1] كفاية الأُصول: 1 / 36.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست