responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 175

حينئذ يرجع إلى الأمر بالمطلوب، إذ هو معنى الصحيح فيكون المعنى أطلب المطلوب .[1]

ومن المعلوم أنّ المطلوب هو التام جزءاً وشرعاً.

هذا كلّه حول الشروط الشرعية، وأمّا الشروط العقلية فلو قلنا بعدم إمكان أخذ قصد الأمر والوجه في المتعلّق فيلازم خروجه عن المسمّى، لأنّ الغرض من الوضع هو جعل الموضوع متعلّقاً للأمر، فإذا كان بعض الشروط غير قابل لأخذه في المتعلّق يكون أخذه في المسمّى أمراً لغواً .

وأمّا على القول بإمكان أخذه في المتعلّق ـ كما هو الحق ـ فلا مانع من أخذه في المسمّى، غير أنّ الرائج هو أخذ الشروط الدخيلة في الماهية في المسمّى لا الشروط الّتي تُعدّ من لوازم الوجود والتحقّق. والأُمور الأربعة الّتي أُشير إليها أشبه بلوازم وجود الصلاة الصحيحة فلا تؤخذ في المسمّى.

الخامس: في لزوم جامع على كلا القولين

يجب وجود جامع بين الأفراد من غير فرق بين القول بالصحيح والقول بالأعمّ، وذلك لوجهين:

1. أنّ الأمر دائر بين الاشتراك اللفظي والحقيقة والمجاز، والاشتراك المعنوي، والأوّلان باطلان لم يذهب إليهما أحد، فلا بد من القول بالثالث الّذي يلازم وجود جامع بين جميع الأفراد الصحيحة، أو بين جميع الأفراد الأعمّ من الصحيحة والفاسدة.


[1] الفصول الغروية: 48.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست