نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 173
كما لا طريق إلى الثاني لاستلزامه أن يكونَ الموضوع له خاصّاً مع أنّ الجميع متّفق على أنّ الموضوع له هو الأمر الكلّي المردّد بين الصحيح أو الأعمّ منه وغيره، فتعيّن الثالث، أي الماهية الاعتبارية الّتي لو وجدت في الخارج لوصفت بالصحّة، فالصحّة الفعلية من صفات وجودها، والتعليقية من أوصاف الماهية.
الرابع: في دخول الأجزاء والشرائط في المسمّى
الفرق بين الجزء والشرط، فالجزء داخل في المسمّى قيداً وتقيّداً، أمّا الشرط فداخل تقيّداً لا قيداً، فالوضوء بنفسه غير داخل في المسمّى ولكن الأمر تعلّق بالصلاة متقيّدة بالوضوء.
أمّا دخول الأجزاء فلاشكّ في دخولها. وأمّا الشرائط فهي على قسمين:
شرط شرعي، كالتستر والاستقبال، وشرط عقلي كقصد الأمر، وقصد الوجه، وعدم الابتلاء بالمزاحم، أو عدم تعلّق النهي.
أمّا القسم الأوّل (الشروط الشرعية) فقد ذهب الشيخ الأنصاري إلى خروجه عن المسمّى قائلاً: بأنّ رتبة الأجزاء رتبة المقتضي، ورتبة الشرائط متأخّرة عن رتبة المقتضي، فلايسوغ إدخالها في المسمّى لتستوي مع الأجزاء .[1]
حاصله: أنّ الشروط في طول المشروط فيستحيل أن يقعا في مصاف واحد.