نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 150
دور حتّى يُجاب عنه، ولو افترضنا وجوده أيضاً فالعلم في جانب الموقوف تفصيلي وفي جانب الموقوف عليه إجمالي.
إلى هنا تمّ ما ذكره المحقّق الخراساني.
ثم إنّ السيدالأُستاذ جعل العلامة الوحيدة هي «التبادر» وارجع العلامة الثانية إليها، وأورد على العلامة الثالثة ما هذا لفظه: إن أُريد استعمال لفظ الرجل في المثال السابق في المصاديق بما لها من الخصوصيات والعوارض فأمره دائر بين كونه مجازاً ـ إذا حسن الاستعمال ـ أو غلطاً.
وأمّا إذا استعمل في المعنى الجامع بلا إرادة الخصوصية فهذا يوجب التخلّف في العلامة حيث تكون العلامة عندئذ هي صحّة الحمل، وقد مرّ إرجاعها إلى التبادر.[1]
يلاحظ عليه: بأنّا نختار الشقّ الثاني، والإشكال إنّما يرد إذا كان الاطّراد مسبوقاً بصحّة الحمل بمعنى أنّه عُلم أنّ الحمل صحيح بلا قرينة، وأمّا إذا شُكّ في أنّ المصحّح للحمل ذات الموضوع، أو بضميمة قرينة فلا يكون مسبوقاً به، فعندئذ يكون اطّراد الاستعمال في موارد مختلفة مع الحمل عليه بمحمولات متنوعة كاشفاً عن الحقيقة، وأنّ المجوز هو الوضع، دون القرينة من دون أن يكون لصحّة الحمل دور في مجال الاستكشاف. غاية ما يلزم تقارن العلامتين عند حصول العلم بالحقيقة.