responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 151

الاطّراد ومقالة المرتضى في الاستعمال

إذا تبيّن المعنى الحقيقي وتميّز عن المجازي كما هو الحال في لفظ (أسد) فالأصل في الاستعمال في هذه الصورة، الحقيقة فما لم تدلّ قرينة على إرادة المجاز يُحمل كلام المتكلّم على المعنى الحقيقي، وهذا ما يقال فيه: «الأصل في الاستعمال الحقيقة» وهو أمر متّفق عليه بين الأُصوليّين.

وأمّا إذا لم يتميّز المعنى الحقيقي عن المجازي كما هو الحال في معنى الأمر حيث إنّه مردّد بين كونه موضوعاً للوجوب أو للقدر المشترك بين الوجوب والندب، فلو استعمل في القدر المشترك وتردّد الأمر بين كونه حقيقة أو مجازاً ، فالسيد المرتضى على أنّ الأصل في الاستعمال هو الحقيقة، ويستنتج من ذلك كون الأمر موضوعاً للقدر المشترك، وهذا رأي انفرد فيه السيد المرتضى في المقام الثاني، وأمّا الآخرون فردّوا عليه بأنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة والمجاز، أي لا يمكن استكشاف المعنى الحقيقي عن المجازي بالاستعمال .

إذا عرفت هذين الأمرين وأنّ المقام الأوّل أمر متّفق عليه دون الثاني، فاعلم أنّ القول بأنّ الاطّراد علامة يتميّز بها المعنى الحقيقي عن المجازي لا يرجع إلى مقالة المرتضى في المقام الثاني فإنّ ما ذكره يرجع إلى أنّ الأصل في كلّ استعمال ما لم يعلم كونه مجازياً كونه حقيقياً، وهذا بخلاف الاطّراد إذ

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست