responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 144

الأُصول اللفظية الّتي هي أُصول عقلائية بل أمارة عقلائية، فيؤخذ بلوازمها.

فإنّ أصالة عدم طروء النقل من عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)إلى زماننا هذا يثبت عقلاً بأنّ المعنى الحاضر هو الموضوع له، وإلاّ يلزم النقل.

والظاهر أنّ الاستصحاب في المقام هو استصحاب عدم النقل من عصر أئمة أهل البيت(عليهم السلام)إلى يومنا هذا، وليس هذا استصحاباً قهقرياً، لأنّ المفروض جرّ المتيقّن من الزمان الماضي إلى الزمان الحاضر.

وأمّا استصحاب عدم النقل من زماننا هذا إلى عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)فهو استصحاب قهقري لا دليل على حجّيته.

ثم إنّ بعض الإشكالات المذكورة في التبادر متوجّهة إلى تلك العلامة كإشكال الدور وعدم الحاجة إلى هذه العلامة لأنّ الحجة هو الظهور، والجواب في الجميع واحد.

العلامة الثالثة: الإطّراد

الاطّراد هي العلامة الثالثة لتمييز الحقيقة عن المجاز، ويمكن تقريره بوجهين:

1. إذا لم تختصّ صحةُ استعمال اللفظ في المعنى المشكوك بمقام دون مقام ولا بصورة دون صورة، ولا بمصداق دون مصداق فهو (عدم الاختصاص) آية الحقيقة، وبالتالي: المستعمل فيه هو الموضوع له.

2. إذا اطّرد استعمال لفظ في مصاديق كلّي بحيثية خاصّة استكشف منه

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست