responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 145

وجود علاقة الوضع بينها وبين ذلك الكلّي وعلم أنّه موضوع للجامع بين الأفراد، كما إذا استعمل الرجل في زيد وعمرو ـ مع القطع بكونه غير موضوع لكلّ واحد على حدة ـ استشكف منه وجود علاقة الوضع بين تلك الأفراد وبين ذلك الكلّي وعلم انّه موضوع للطبيعي من المعنى .

هذا هو تقرير الاطّراد، ومن هنا تبيّن أنّ المراد هو اطّراد الاستعمال لا اطّراد التبادر بأن يطلق المستعلم اللفظ مراراً في أوضاع وحالات مختلفة، فإن ذلك يرجع إلى تشخيص التبادر ولا يكون علامة مستقلة، بل المراد اطّراد استعمال اللفظ في المعنى المشكوك في لسان أهل اللغة في موارد مختلفة، حيث يستكشف منه كون الاستعمال بملاك الوضع لا بملاك القرينة، إذ كون الاستعمال بملاك القرينة في الموارد المتنوعة بعيداً جداً، وبما أنّ القوم لم يعطوا لهذه العلامة أهمية فقد وقعت العلامة في محاق الإجمال مع أنّها هي العلامة الوحيدة في هذا المضمار وتتلوها علامة ثانية وهي تنصيص أهل اللغة، وإليك البيان:

لو كنّا بصدد كشف معنى الماء في اللغة العربية فإذا رأينا أنّ جماعة من أهل الثقافات المختلفة استعملوا هذه الكلمة في مورد بحيثية خاصة نستكشف منه أنّه الموضوع له وانّ الاستعمال بذلك الملاك لا بملاك آخر، مثلاً إذا قال الفقيه: الماء قليل وكثير، مطلق ومضاف، طاهر ونجس إلى غير ذلك من التعابير، وقال الكيمياوي: الماء مركب من عنصرين أوكسجين وهيدروجين، وقال الفيزياوي: الماء لا لون له، والكل يستعمل ذلك اللفظ بملاك واحد في الجسم المائع السيّال، نستكشف أنّ هذا اللفظ (الماء)

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست