responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 130

أمّا الأوّل: فلم يقل به أحد.

وأمّا الثاني: فيلزم أن يكون الموضوع له مع قيده أمراً ذهنياً غير قابل للانطباق على الخارج، إذ المفروض أنّ المعلوم بالذات ـ على هذا الفرض ـ أُخذ موضوعاً لا مرآة وطريقاً، وإلاّ يكون من قبيل الصورة التالية.

وأمّا الثالث: فيلزم تركّب الموضوع من جزء خارجي وقيد ذهني، ولازم ذلك عدم انطباق الموضوع على الخارج لكون أحد جزئيه أمراً ذهنياً إلاّ إذا جُرّد عند التطبيق عن القيد.

وأمّا الرابع: وهو كون اللفظ موضوعاً للمعنى الخارجي حين وقوعه في إطار الإرادة، والقضية الحينية قضية متوسطة بين المشروطة وبين المطلقة، مثلاً إذا قلنا: «كلّ كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتباً».

فقولنا: «ما دام كاتباً» قيدٌ، فتكون الحركة متقيّدة بالكتابة الفعلية، بخلاف المطلقة كقولنا: «كلّ كاتب متحرك الأصابع بالفعل» فتحرك الأصابع ليس مقيداً بقيد الكتابة، بل يعمّ كلتا الحالتين.

وأمّا الحينية فالقضية فيها لا مقيّدة وليست مطلقة أيضاً، بل لا تنطبق إلاّ على وجود القيد.

يلاحظ عليه: أنّ الحينية بهذا المعنى تصوير ذهني فهي ترجع لبّاً إلى إحدى القضيتين، فوقوع المعنى في إطار الإرادة لا يخلو إما أن يكون ذلك الإطار قيداً فيلحق بالمشروطة فيكون من قبيل القسم الثالث، أو لا يكون قيداً فتعمّ الدلالة كلتا الحالتين، سواء أوقعت في إطار الإرادة أم لم تقع. وعندئذ

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست