responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 131

يكون الموضوع المعاني الواقعية لا المرادة .

وتلخّص ممّا ذكرنا أنّ تقييد المعنى بالإرادة ووضع اللفظ عليهما غير متصوّر.

نظرية تقييد الوضع

وهناك احتمال آخر وهو كون الإرادة قيداً للوضع لا قيداً للموضوع له، كما في الصور السابقة، وهذا خيرة المحقّق الاصفهاني حيث قال: العلقة الوضعية متقيّدة بصورة الإرادة الاستعمالية وفي غيرها لا وضع، وما يُرى من الانتقال إلى المعنى بمجرّد سماع اللفظ من لافظ غير شاعر فمن جهة أُنس الذهن بالانتقال من سماعه إلى إرادة معناه. [1]

وكأنّه يريد أنّ الغاية تحدّد فعل الإنسان، وبما أنّ الغاية من الوضع هو الإفادة والاستفادة فهذا يوجد ضيقاً في عمل الواضع وفعله .

يلاحظ عليه: بأنّ الغرض وإن كان يُحدِّد عملَ الواضع ويخصّه بموضع الغرض، ولكن الغاية من وضع اللفظ في مقابل المعنى هو بيان الحقائق الواقعية بما هي هي، لا بما وقعت في أُفق الإرادة، فإذا قال القائل: «الماء جسم رطب سيّال» فهو بصدد بيان الحقيقة الخارجية وانّ ذلك العنصر بما هو هو كذلك لا بما أنّه تعلّقت به إرادة القائل، فإذا كانت هذه هي الغاية يترتّب عليه إطلاق العلقة الوضعية وعدم تقيّدها بشيء.


[1] نهاية الدراية: 1 / 33 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست