responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 129

الأمر الثالث: كلّ من فسّر الوضع بالتعهّد، وقال: هو عبارة عن التزام الواضع بأنّه متى أراد إفهام المعنى الفلاني تكلّم بلفظ كذا، فعليه ان يقول بوضع الألفاظ على المعاني المرادة، وذلك لأنّ معنى قوله: (متى أراد إفهام المعنى الفلاني) بمعنى إفهام المعنى المُراد.

وبعبارة أُخرى: لأنّ الموضوع له ليس نفس المعنى، بل المعنى المقيّد بالإفهام وهو يلازم كونه مراداً.

إذا عرفت ذلك فلندخل في صلب الموضوع.

لو قلنا بنظرية المواضعة وانّ الوضع عبارة عن: جعل اللفظ في مقابل المعنى. فاحتمال كون اللفظ موضوعاً للمعنى المراد غير صحيح جدّاً، لأنّ لهذا الاحتمال صوراً:

أ. كون اللفظ موضوعاً للمعنى المقيّد بمفهوم الإرادة .

ب. كون اللفظ موضوعاً للمعلوم بالذات من المعنى المقيّد بمصداق الإرادة، بمعنى جعل زيد في مقابل الصورة الذهنية من الجثة الخارجية بقيد تعلّق الإرادة عليه في لوح النفس.

ج. تلك الصورة ولكن كون اللفظ موضوعاً للمعلوم بالعرض، أي نفس الجثة الخارجية إذا تعلّقت بها الإرادة النفسانية.

د. كون اللفظ موضوعاً للمعلوم بالعرض حين وقوعه في إطار الإرادة النفسانية.

وكلّها غير صحيحة:

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست