responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 128

عبارة المحقّق الطوسي حسب ما نقله العلاّمة الحلّي حيث قال: (إنّ اللفظ لا يدلّ بذاته على معناه، بل باعتبار الإرادة والقصد... الخ) وقد فَهَمَ ذلك صاحبُ المحاكمات في تعاليقه على شرح الإشارات، حيث قال في تبيين نظرية المحقّق الطوسي ما هذا لفظه:

إنّ دلالة اللفظ على المعنى موقوفة على إرادة المتلفّظ ذلك المعنى إرادة جارية على قانون الوضع، إذ الغرض من الوضع تعدية ما في الضمير، وذلك يتوقّف على إرادة اللافظ، فما لم يُرد المعنى من اللفظ لم نجد له دلالة عليه .[1]

وبذلك يُعلم أنّ حمل كلام المحقّق الطوسي على أن تقيّد الدلالة التصديقية بإرادة المتكلّم أمر لا يوافق عبارته، إذ لا شك أنّ نسبة مضمون الكلام إلى المتكلّم فرع كونه مريداً، ولذلك لو قال: «زيدٌ قائم»، وهو نائم أو ساه، لا تصح نسبة مضمونه إلى المتكلّم، وهذا أمر بديهي اتّفق عليه الكلّ ولا اختصاص له بالمحقّق الطوسي ولا بغيره.

وبعبارة أُخرى: إنّ لكلّ كلام يصل السامع دلالتين:

الأُولى: وضعية أو تصوّرية، وهي لا تتوقّف على شيء سوى العلم بالوضع، سواء أراد المتكلّم أم لا.

الثانية: الدلالة التصديقية، وهي أنّ المتكلّم بصدد تفهيم الغير «أنّ زيداً قائمٌ» وهذا يحتاج ـ مضافاً إلى العلم بالوضع ـ إلى كون المتكلّم وراء كونه بصدد التفهيم مُريداً له جدّاً; وهذا شيء اتّفقت عليه كلمة المحقّقين ولا يختصّ بالمحقّق الطوسي.


[1] المحاكمات لقطب الدين الرازي المطبوعة في ذيل شرح الإشارات: 1 / 32 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست