responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 73

كان بقدر الكر لا ينجس لاحتمال كونه مطلقا، و الاصل الطهارة.

شيء أو انعدامه لأسباب في الظرف الخارجي، فتلك الامثلة يمكن اجراء التعديل عليها لتكون من الموضوعية، بأن نكون على قطع بأن الحليب اذا القي منّ منه على الماء فهو موجب لاضافته، و لكننا شككنا بالمقدار الملقى فهذا شك في تحقق إلقاء المنّ، و كذا الحال في الماء الملقى على ماء الرمان.

الشك في الشبهة الحكمية

و أما الثانية: كما اذا حصل خلط مقدارين معينين معلومين من الماء و مائع آخر، و حصل لنا الشك في اطلاق المزيج و اضافته لا بنحو يرجع الشك الى الجهل بالخصوصيات الخارجية التي يمكن استعلامها بالتحليل الكيميائي فان ذلك يرجع الى الشبهة الموضوعية، بل بنحو تعلم خواص المزيج إلا أنه يجهل انطباق تعريف كل من الماء أو المضاف عليه فيكون من الشبهة المفهومية.

و المعروف عدم جريان استصحاب الحالة السابقة فيها،

[دليل عدم جريان استصحاب الحالة السابقة فيها]

لان الشك ليس في الموجود الخارجي بل في وضع اللفظة

و تسمية الخارج، كما في صدق الغروب على استتار القرص أو غيبوبة الشفق فذات ما هو موضوع الحكم و ما هو مسمّى بالوجود الخارجي غير مشكوك، بل اما مقطوع الارتفاع أو مقطوع البقاء [1].

و فيه: أن هذا المقدار من الاشكال يمكن الاجابة عنه، بأن الشك يمكن تركيزه على الواقع الخارجي المشار إليه باللفظ بنحو الاجمال فيستصحب.

و صرف تفصيل الواقع بعنوان لا يعني عدم اجماله بعنوان آخر، كما في الحادثين المجهول تاريخ احدهما و المعلوم الآخر باجراء الاصل في عدم المعلوم


[1] التنقيح ج 5 ص 6.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست