responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 74

........

بالإضافة الى المجهول، فان المعلوم و ان كان معلوما في نفسه و لكنه مجهول بالإضافة الى الآخر، و ان لم نبن على جريانه و لكن لجهة أخرى.

و كما في استصحاب الكلي القسم الثاني فان الفرد القصير و الطويل و ان كانا معلومي الحال وجدانا و تعبدا و لكن الكلي بينهما في نفسه غير معلوم الحال.

و استدل على المنع أيضا:

بأن اجراء الاصل في الشك هاهنا من التمسك بعموم (لا تنقض) في الشبهة المصداقية للعموم، حيث أن على تقدير وضع اللفظة لمعنى استتار القرص فقد زال النهار و هو منتقض بنفسه و على الثاني فهو باق و مورد ل «لا تنقض» [1].

و فيه: أن ركاكة الاستدلال تغني عن اجابته مع تأتيه في كل الموارد للاصل، و بأن المقام كاستصحاب الفرد المردد، و فيه ان العمدة في منعه في الفرد المردد هو المثبتية أو عدم الاثر، حيث أن ابقاء المجمل لترتيب الاثر على الفرد المفصل مثبت و ابقاءه مجملا لا أثر له و ليس موضوعا للحكم، و ليس المقام كذلك اذ في السابق كان مفصلا و طرأت عليه حالة شك في ارتفاعه، فهو أشبه بالقسم الأول من الكلي أو الصورة المستثناة من القسم الثالث مثل درجات اللون الواحد.

و من الغريب الجمع بين الاشكال الأول و الثالث على الاستصحاب في الشبهة المفهومية حيث أن مقتضى الثالث الاذعان بكون الشك في الوجود الخارجي المجمل لا في مجرد التسمية و الوضع، نعم في خصوص المقام تقدم في الشبهة الموضوعية اختلال اركان الاستصحاب في المغير الكمي أو الكيفي و ان منعنا ذلك.


[1] التنقيح ج 2 ص 60.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست