مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
نام کتاب :
سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة
نویسنده :
السند، الشيخ محمد
جلد :
1
صفحه :
558
الجزء الأول
3
[مقدمة المحقق]
3
[مقدمة المؤلف]
5
كتاب الطهارة
7
معنى الطهارة
9
الباب الاول: في المياه
11
[فصل في الماء المطلق]
13
حقيقة الماء المطلق
13
حقيقة الماء المضاف
13
أقسام الماء المطلق
15
طهارة و مطهرية الماء المطلق
15
تأسيس العموم الفوقاني
15
معنى الطهور
16
مناقشات في مفاد الآيتين
18
الاشكال الأول
18
الاشكال الثاني
19
الاشكال الثالث
19
الاشكال الرابع
20
[فصل فى الماء المضاف]
24
أحكام الماء المضاف
24
المقام الأول: عدم مطهريته للحدث.
24
[ادلة عدم مطهريته للحدث]
24
أدلة مطهريته للحدث
26
الاول: رواية يونس عن أبي الحسن (ع)
26
الثاني: ذيل صحيح عبد اللّه بن المغيرة-
29
الثالث: قاعدة الميسور
29
المقام الثاني: عدم مطهريته للخبث.
30
فالبحث يقع في جهتين
31
[الاولى: في] كلية سراية النجاسة
31
[الجهة الثانية: فى] تقييد الغسل بالماء
32
[ادلة عدم مطهريته للخبث]
32
أولا: بما ورد مقيدا بالماء في موارد متعددة
32
ثانيا: ما تقدم في عدم رفعه للحدث
33
ثالثا: ما ذكره المحقق في المعتبر من أن التطهير به يستلزم ملاقاته للنجاسة فتوجب نجاسته
33
الرابع: استصحاب النجاسة
34
أدلة مطهريته للخبث
35
انفعاله بالملاقاة
36
و يدل على انفعال المائع ماء مضافا كان أو غيره
36
أولا: اطلاق النهي عن استعمال الآنية المستخدمة للخمر و نحوه من النجاسات
36
ثانيا: اطلاقات دليل نجاسة سؤر الكافر و الكلب و الخنزير
38
ثالثا: روايات تنجس القدر و نحوه
39
رسالة في اعتصام الكر من المضاف
44
الاقوال في المسألة
44
الاول: ما هو مشهور الفقهاء و عليه معاقد الاجماعات
44
الثاني: انفعاله حتى لو كان كثيرا
45
الثالث: التفصيل بين القليل و الكثير
45
دليل القول الاول
46
أولا: التمسك بإطلاق بعض الروايات
46
الرواية الاولى
47
الرواية الثانية
48
الرواية الثالثة
48
الرواية الرابعة
49
الرواية السادسة
53
الرواية الخامسة
52
ثانيا: التمسك بالاجماع
53
دليل القول الثانى
54
دليل القول الثالث
55
أولا: بما رواه ثقة الاسلام الكليني في الصحيح عن سعيد الاعرج
55
و ثانيا: بما في صحيحة علي بن جعفر
58
الأول: من ناحية السند
58
الثاني: من ناحية المتن من جهة الموضوع
59
الثالث: من جهة المحمول
60
الرابع: ما قد يقال من اختلال المتن او تهافته
61
السابع: ما قد يقال من الحمل على التقية
62
الخامس: ما قد يحتمل من زيادة لفظة الزيت
61
السادس: ما احتمله صاحب الوسائل من حمل الرواية على الضرورة
61
الثامن: ما قد يقال من أن دلالة الرواية معارضة للعديد من الروايات المعتبرة
63
الفرق بين التفصيلين
64
ملحق في تحقيق في حال الكتب المشهورة
66
قاعدة السراية
67
حكم المتنجس المصعّد
70
الشك في الاطلاق و الاضافة
71
الشك في الشبهة الموضوعية
71
الشك في الشبهة الحكمية
73
[دليل عدم جريان استصحاب الحالة السابقة فيها]
73
لان الشك ليس في الموجود الخارجي بل في وضع اللفظة
73
المطلق المصعّد
69
المضاف المصعّد
69
و استدل على المنع أيضا
74
طرق تطهير المضاف
79
[الاولى:] التطهير بالاستهلاك
79
[الثانية:] طرق أخرى لتطهير المضاف
81
و الفرض الثاني: فمع البناء على انفعال الكر من المضاف
85
و الفرض الثالث: قد أشكل الحكم بالطهارة
85
اختلاط الكر بالمضاف
84
فالفرض الاول: تتحقق الطهارة بعد فرض الاستهلاك للمتنجس أولا.
84
انحصار الماء في المضاف
86
الماء المتغير
86
التغير باللون
92
التغير بالملاقاة
92
التغير بأوصاف النجس
94
الاعتبار بالتغيير الحسي
100
التغير بغير الاوصاف الثلاثة
103
العبرة بزوال الوصف مطلقا
105
تغيّر بعض الماء
106
دليل اشتراط الامتزاج
106
دليل عدم اشتراط الامتزاج
107
التغير بالنجس بغير أوصافه
104
أدلة اخرى في المقام
111
تغير الماء بوقوع جزء من الميتة
112
الشك في التغير و عدمه
113
زوال تغير الماء بذاته
116
جواب اشكال الطولية
117
المتغيّر بالطاهر و النجس
115
فصل: [فى] الماء الجاري
121
اعتصام الجاري القليل
122
أدلة اعتصام الجاري
123
الاولى: ما ورد في روايات الحمام
123
الخامسة: ما ورد في ماء البئر، من صحيح ابن بزيع المتقدم عن الرضا (ع)
126
الثانية: ما ورد في روايات المطر
125
بما هو
125
الثالثة: ما ورد في خصوص الجاري
125
متعاضدا
125
الرابعة: ما ورد في عدة روايات من نفي البأس عن البول في الجاري
125
125
نجاسة الجاري المتغير
128
عدم اعتبار الدفع و الفوران
128
الجاري من غير مادة
129
الشك في المادة
129
تحقيق في استصحاب العدم الأزلي
129
اشكال المحقق النائيني «قدّس سرّه»
130
اشكال آخر للمحقق النائيني «قدّس سرّه»
132
اشكال المحقق العراقي «قدّس سرّه»
131
اشكال المحقق الاصفهاني «قدّس سرّه»
131
ترميم اشكال المحقق النائيني «قدّس سرّه»
134
اعتبار الاتصال بالمادة
135
اعتبار دوام النبع
136
الراكد المتصل بالجاري
137
فصل: الماء الراكد
140
قاعدة: انفعال الماء القليل بالنجس
140
روايات انفعال الماء القليل
141
الأولى: مفهوم روايات الكر اذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء
141
الثانية: روايات أسئار الاعيان النجسة كالكلب و الخنزير و الكفار
141
141
الثالثة: روايات النهي عن استعمال الأواني المستعملة للخمر و نحوه
141
الرابعة: الروايات الصحاح و الموثقات الناهية عن الوضوء من الماء القليل الذي اصابه قذر
142
الخامسة: الروايات الصحاح و غيرها الناهية عن الشرب و الوضوء معا
143
السادسة: ما ورد من تعليل اعتصام ماء البئر أو الحمام لان له مادة
143
السابعة: مقتضى أدلة النجاسات في الاعيان المخصوصة هو تنجيسها لملاقيها برطوبة مسرية اجمالا
143
روايات عدم الانفعال
144
الاولى: حسنة محمد بن ميسر
144
الثامنة: ما ورد بألسنة متعددة متفرقة كتطهير الأرض لباطن القدم
143
الخامسة: صحيح علي بن جعفر عن اخيه (ع)
146
السادسة: مصحح زرارة عن أبي جعفر (ع)
147
السابعة: خبر زرارة
147
الثامنة: ما عن قرب الاسناد و المسائل عن علي بن جعفر (ع)
148
التاسعة: خبر الأحول انه قال لأبي عبد اللّه (ع)
148
الثانية: رواية أبي مريم الانصاري
145
الثالثة: صحيحة محمد بن مسلم
145
الرابعة: صحيح زرارة عن أبي عبد اللّه (ع)
145
العاشرة: مصحح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (ع)
149
أجوبة استحكام التعارض [بين الروايات]
150
الاول: ما في المستمسك ان جماهير الاصحاب اعرضوا عن روايات الطهارة و عدم الانفعال
150
الثاني: تنظير المقام بما ورد في البئر لو لا ذهاب المعظم الى القول بالنجاسة
151
الثالث: أن المقام من تقابل الحجة مع اللاحجة
151
الرابع: لو فرض تساقطهما فتصل النوبة الى مطلقات طهارة الماء
151
أدلة انفعال القليل بالمتنجس
153
[الاول] أولا: مفهوم أخبار الكر
153
و يدفع كل ذلك
154
الثاني: ما تقدم في أدلة الانفعال من روايات النهي عن استعمال الاواني المستعملة
156
الثالث: ما تقدم أيضا في أدلة الانفعال من الروايات الناهية عن الوضوء من القليل
157
أدلة عدم الانفعال بالمتنجس
158
[الاولى] كموثقة أبي بصير عنهم عليهم السلام
158
الرواية الثانية
160
الرواية الرابعة
162
انفعال القليل بالدم اليسير
162
الرواية الثالثة
161
الاعتبار بوحدة الكم
163
لا فرق بين الوارد و المورود
165
رسالة في الكر
166
وزن الكر
166
حجم الكر
170
و ما ورد من الروايات
170
المستظهر من الروايات
172
المتعين من الاستظهارات
173
[الجهة الأولى:] بحث رجالي في السند
173
الجهة الثانية: الاصل في الكر الوزن مفاد الروايات
177
مفاد روايات الحجم
178
التوفيق بين الروايات
179
شواهد على المختار
183
[اذا كان الماء أقل من الكر و لو بنصف مثقال]
187
[اذا لم يتساو سطوح القليل]
187
[اذا جمد بعض ماء الحوض]
187
تحقيق في الفرق بين الشك في الكرية و الاتصال بالمادة
188
تحديد الكر بالوزن
185
تحقيق في أصالة عدم مجهولي التاريخ
192
أما الصورة الأولى: [الجهل بتاريخهما]
193
قيل في حلّ التعارض وجوه
193
الوجه الاول
193
الوجه الثاني
193
الوجه الثالث
197
وجه عدم جريان الاصل في المجهولين و في المعلوم
199
[الصورة الثانية و الصورة الثالثة]
201
القليل المسبوق بالكرية
201
الشك في تقدم الملاقاة
202
حدوث الكرية و الملاقاة معا
203
العلم الاجمالي بالكرية
204
القليل النجس المتمم كرا
206
فصل: ماء المطر
210
اعتصام ماء المطر
210
العبرة بصدق المطر
212
الماء المجتمع من المطر
213
كيفية التطهير بالمطر
214
تطهير الماء المتنجس بالمطر
216
تطهير الارض بالمطر
217
فصل: ماء الحمام
221
ماء الحمام كالجاري
221
و ما ورد من الروايات في المقام
221
و عمدة الاستظهار يدور بين احتمالين
222
فصل: ماء البئر
225
ماء البئر كالجاري
225
الروايات الدالة على الاعتصام
227
[الطائفة] الاولى
227
الثانية: ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار
228
الثالثة: صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع)
229
الرابعة: صحيح محمد بن مسلم
229
الروايات الدالة على النجاسة
230
الاولى: ما تواتر روايات الأمر بالنزح بمجرد الملاقاة.
230
الثانية: صدر صحيحة ابن بزيع المتقدمة
230
الثالثة: ما رواه الكليني في صحيح عن الفضلاء
230
الرابعة: صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع)
230
الخامسة: صحيح عبد اللّه بن أبي يعفور و عنبسة بن مصعب
231
السادسة: صحيح أبي بصير
231
السابعة: صحيح علي بن جعفر
231
الثامنة: موثق عمار
231
الجمع بين الطائفتين من الروايات
232
الوجه الاول أن يحمل توظيف النزح بمجرد الملاقاة على النجاسة الظاهرية
232
الوجه الثاني الحمل على الاستحباب
233
الوجه الثالث حمل ما دل على النجاسة على التقية
235
الوجه الرابع طرح أدلة الطهارة
236
استحباب النزح
237
[اذا لم يكن له مادة نابعة]
237
[ماء البئر المتصل بالمادة اذا تنجس بالتغيير]
238
[الماء الراكد النجس يطهر بالاتصال]
238
[لا فرق بين انحاء الاتصال]
238
[الكوز المملو من الماء النجس اذا غمس في الحوض]
239
[الماء المتغير اذا القي عليه الكر فزال تغيره به]
239
طرق ثبوت النجاسة
240
حجية البيّنة
240
و يدل على حجيتها
240
أولا: قوله- صلى اللّه عليه و آله و سلم- «انما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان»
240
240
ثانيا: معتبرة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه (ع)
242
ثالثا: ما ذكره في المعتبر من ثبوت الأحكام بخبر العدلين عند التنازع
244
رابعا: الاجماع المنقول و المحصل
246
خامسا: ما دل على حجية خبر العدل في الموضوعات
246
حجية خبر الواحد في الموضوعات
247
الأول: قيام السيرة
247
الثاني: بعض ما دل على حجية خبر الواحد في الأحكام
247
الثالث: ما ورد في متفرقات الأبواب و الموارد
247
حجية إخبار ذي اليد
251
أولا: ما ورد مستفيضا من اعتبار سوق المسلمين و ارضهم
251
ثانيا: ما ورد مستفيضا من نفوذ اقرار صاحب اليد لغيره بالعين
252
252
.
253
رابعا: معتبرة عبد اللّه بن بكير
254
خامسا: رواية اسماعيل بن عيسى
254
سادسا: ما ورد في متفرقات الابواب
255
ثالثا: ما ورد من اعتبار قول ذي اليد في ذهاب ثلثي العصير
253
سابعا: ما ورد من الأمر باعلام البائع للمشتري بنجاسة الدهن
256
تعارض البينتين
257
عدم ثبوت النجاسة بالظن
256
أولا: هو التساقط فيما كان مستند كل منهما الوجدان
257
ثانيا: تقدّم ما كان مستندها الوجدان على المستندة الى التعبد
257
[فيما لو لم يحرز التعارض بينهما]
260
ثم اذا تردد مستند البينة بين الوجدان و التعبد ففيه صور
260
الاولى: الشك في وجدانية المستند
261
الثانية: لو احرز وجدانية أحدى البينتين و فرض التردد في مستند الاخرى
261
الثالثة: لو احرز تعبدية احداهما و ترددت الاخرى بين ذلك
261
الرابعة: أما لو كانت كلتيهما مرددة
262
الترجيح بين البيّنات
262
طرق ثبوت الكرية
264
حرمة شرب النجس
265
[سقي المسكر للحيوانات]
266
سقي الاطفال الماء النجس
267
حرمة التسبيب لفعل الحرام
267
أولا: بما ورد من الأمر بالاعلام في بيع الدهن المتنجس
267
267
ثانيا: بالملازمة بين جعل حرمة الفعل مباشرة و حرمته بالتسبيب
270
جواز التسبيب لفعل الحرام
272
[جواز بيع الدهن المتنجس مع الاعلام]
273
فصل: الماء المستعمل
274
الماء المستعمل في الوضوء
274
طهارة الماء المستعمل في الحدث الاكبر
276
مطهرية المستعمل في الحدث الاكبر
277
و عمدة ما يستدل لعدم المطهرية من الحدث
278
أولا: ما رواه في التهذيب عن سعد بن عبد اللّه
278
ثانيا: صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع)
283
ثالثا: صحيحة ابن مسكان
285
الماء المستعمل في الاستنجاء
288
الماء المستعمل في رفع الخبث
293
أدلة النجاسة
294
أدلة الطهارة
298
أولا: بمنع الدليل على الانفعال الشامل للغسالة
298
ثانيا: ما عن الشيخ في المبسوط في خصوص الغسلة الأخيرة
298
ثالثا: ما عن الشيخ في الخلاف في غسالة الاناء
300
عموم ما تقدم من أدلة انفعال القليل
294
و خصوص بعض الادلة
294
رابعا: بما ورد من متفرقات الروايات في الموارد المتعددة
301
منها: ما في خبر محمد بن النعمان المتقدم
301
و منها: ما ورد من الأمر بالرش و النضح على مظنون النجاسة
302
302
و منها: ما ورد من نفي البأس عما ينتضح من قطرات من غسالة الجنب في إناءه
302
302
و منها: ما ورد من الأمر بالصب للماء على الثوب من بول الصبي
303
و منها: اطلاق أخبار التطهير من البول الملاقي للبدن
303
و منها: صحيحة ابن مسلم
303
و منها: ما رواه العامة عن أبي هريرة
305
و منها: مصحح عمر بن يزيد
305
القطرات المنتضحة في الاناء
306
شرائط طهارة ماء الاستنجاء
307
[لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد]
309
[اذا سبق بيده بقصد الاستنجاء، ثم أعرض]
309
[لا فرق بين الغسلة الأولى و الثانية]
309
[اذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي]
309
[اذا اغتسل في كر لا يصدق عليه غسالة الحدث]
311
[اذا شك في وصول نجاسة من الخارج]
312
ما تخلف بعد العصر
312
الشك في ماء الاستنجاء
310
طهارة اليد بالتبع
313
عدم اعتبار التعدد في الملاقي
315
[لو أجرى الماء على المحل النجس زائدا]
314
[غسالة الغسلة الاحتياطية]
318
فصل: في الماء المشكوك
318
طهارة الماء المشكوك نجاسته
318
قاعدة: الاصل في الاموال الاحتياط أو الحرمة الظاهرية
322
[المشكوك اطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق]
321
أدلة عدم جريان الحل أو البراءة
323
الاول: ما هو محرر في الكثير من الكلمات في نظير المقام في بحث الخمس
323
في المال المختلط بالحرام
323
الثاني: أنه من القريب جدا في مفاد الاصل المزبور اختصاصه بموارد الشك في الحلية المجرة
323
الثالث: أن اصالة الحل و البراءة عند الشاك في مطلق التصرفات المجردة تنافي الحل و البراءة عند الغير
324
الرابع: و تقرب أصالة الحرمة في الاموال
325
الخامس: عموم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه
325
.
325
السادس: التقريب في عموم
325
السابع: رواية محمد بن زيد الطبري
325
الشبهة غير المحصورة
328
المشكوك اضافته و اطلاقه
329
الأول: مقتضي الاستصحاب العدمي الازلي
329
للمائية في المائع
329
الثاني: استصحاب عدم وجدان الماء
330
.
330
الثالث: أن منجزية العلم الاجمالي تستلزم الدور
330
الشبهة المحصورة
327
الرابع: انحلال العلم الاجمالي حكما
332
الدوران بين الاضافة و النجاسة
332
المشكوك نجاسته أو غصبيته
333
وجه في تنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات
336
ملاقي الشبهة المحصورة
337
وجه في عدم تنجز العلم الاجمالي في الملاقي
337
ثانيا: بأن سقوط الأصل في الطرف الآخر بالمعارضة مع الأصل المسببي لا يكون منشأ لرجوع الأصل الحاكم السببي
339
ثالثا: بأن الارتكازات العرفية لا توافق نفي المعارضة بين الأصل المسببي و الأصل في الطرف الآخر
339
الاول: صحة تنجيز المتنجز نظير قيام الامارات التعبدية المتعددة على مفاد واحد
338
الثاني: الطولية بين الملاقي و الملاقى- بالفتح- و نحوهما
338
و استشكل في الطولية
338
أولا: بأنها بين الأصل الجاري في الملاقى- بالفتح-
338
رابعا: بأنه لا طولية بين أصلي الطهارة في الملاقى بالفتح و الكسر
340
خامسا: بأن الطولية من أحكام الرتبة و أدلة اعتبار الأصول ناظرة الى الاعمال الخارجية
341
معنى الرتبة في الاحكام
342
سادسا: ما أشكله المحقق العراقي «قدّس سرّه» أيضا
342
الانحصار في المشتبهين
344
اشكال صاحب الكفاية
345
عدم تمامية ما اشكل به صاحب الكفاية
347
[اذا كان إناءان أحدهما المعين نجس، و الآخر طاهر، فأريق أحدهما]
350
التردد في متعلق الاذن
351
تحقيق في جريان قاعدة الفراغ مع الغفلة حين العمل
352
منع جريان قاعدة الفراغ
353
الأمر الأول ما في المتن من ان القاعدة المزبورة لا تجري في موارد العلم بالغفلة و النسيان
353
الاولى: من كون القاعدة امضائية لا تأسيسية
353
الثانية: و من التعليل الوارد في موثق بكير بن أعين
353
الامر الثاني أن القاعدة لا تجري في موارد الشك في العمل المحفوظ صورته
355
الاولى: حيث أن الامارات- لفظية كانت أو فعلية- ليست مولدة و مخترعة
355
الثانية: و منه يظهر أن التعليل في الروايتين هو بلحاظ الاذكرية الخزانية في الارتكاز
357
الثالثة: مصحح الحسين بن أبي العلاء
357
الرابعة: ثم انه يلزم القائلين بعدم الجريان في موارد العلم بالغفلة مع احتمال الاتيان
358
الخامسة: و يؤيد العموم ما ذكره المحقق الهمداني في مصباحه
358
الامر الثالث [تنجيز العلم الاجمالي بنجاسة أحد الماءين لبطلان الوضوء]
359
التصرف بالمشتبه بالغصبية
361
فصل: الأسآر
363
حقيقة السؤر
363
سؤر نجس العين
363
سؤر المسوخ
366
سؤر الجلّال
366
سؤر المؤمن
366
سؤر الهرة
367
سؤر مكروه اللحم
367
سؤر الحائض المتهمة
367
الباب الثاني: في النجاسات
369
فصل في النجاسات
371
نجاسة البول و الغائط
371
سؤر حرام اللحم
365
بول ما لا نفس له و غائطه
375
ذرق الطيور المحرمة و بولها
377
ذرق الخفاش و بوله
381
[في نجاسة ذرق الخفاش و بوله روايتان]
381
حقيقة الخفاش
383
نجاسة بول غير المأكول و غائطه مطلقا
385
روايات النجاسة
389
بول مأكول اللحم و غائطه
388
التحقيق في مفاد الروايات
391
روايات الطهارة
393
الاولى: ما رواه الكليني في الصحيح عن أبي الاغر النخاس
393
الثانية: الحسن- كالصحيح- عن بكير عن زرارة عن احدهما (ع)
393
ملاقاة الغائط في الباطن
395
[ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة]
395
فروض و صور الملاقاة
396
أما الأولى: فيدل على عدم الانفعال بالخصوص
397
أما الثانية: فيدل على العدم بالخصوص ما ورد من طهارة بصاق شارب الخمر
397
397
و أما الثالثة: فقد يستدل
397
عليه بالخصوص
397
قاعدة في جواز بيع الاعيان النجسة
400
بيع الابوال الطاهرة
400
بيع الابوال النجسة
402
أدلة عدم الجواز
402
فيظهر من مجموع هذه الكلمات
405
عدم تمامية أدلة المنع
404
أما الاجماع: فيخدش دعوى قيامه على كل من الوجهين
404
حق الاختصاص في الاعيان النجسة
406
أما الآيات
407
أما الروايات
408
فعموم رواية تحف العقول-
408
و أما النبوي
408
و أما: الروايات الخاصة في العذرة
409
الانتفاع بالبول و الغائط
410
الشك في حلية الحيوان
411
الشك في الشبهة الحكمية
411
قاعدة: أصالة عدم التذكية
413
الشك في الشبهة الحكمية
414
الشك في الشبهة الموضوعية
418
فهنا ثلاث جهات
418
الجهة الأولى: أما اعتبار قابلية المحل للتذكية
418
الجهة الثانية: و أما ماهية التذكية
423
الجهة الثالثة: في بيان العموم أو الاطلاق
423
تذكية الحيوان البحري ذات النفس
427
الشك في كونه ذا نفس
431
الشك في الحلية و الحرمة
431
حكم دم الحيّة
432
نجاسة المني
432
المذي و الوذي و الودي
436
نجاسة الميتة
437
أدلة نجاسة الميتة
438
نجاسة ميتة ما له نفس مطلقا
440
نجاسة الاجزاء المبانة من الميتة
442
طهارة ما لا تحله الحياة
443
الرواية الاولى
444
الرواية الثانية
445
الرواية الثالثة
445
الرواية الرابعة
445
الرواية الخامسة
445
البيضة من الميتة
449
حكم الانفحة من الميتة
451
عدم اعتبار الجز و النتف
450
لا استثناء في ميتة نجس العين
456
استثناء اللبن في الضرع
455
الاجزاء المبانة من الحي
458
استثناء الاجزاء الصغار
461
حكم فأرة المسك
462
أقسام و أنواع المسك
463
الأول: الدم الذي يطرحه الحيوان عن طريق الحيض و البواسير فوق الاحجار
463
الثاني: التبتي و هو السرة المتكونة من اجتماع الدم حوالي السرة
463
الثالث: الصيني و هو الدم المتجمع في السرة بعد صيد الحيوان
464
الرابع: الهندي و هو الدم الخارج بذبح الحيوان المخلوط بالكبد و الروث اليابس
464
روايات طهارة الفأرة
466
فالاولى: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع)
466
الثانية: صحيحة عبد اللّه بن جعفر (الحميري)
467
الثالثة: صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (ع)
469
طهارة مسك الفأرة
470
امارية يد المسلم
471
الفأرة المبانة من الميتة
470
ميتة الوزغ و العقرب
473
قاعدة: الميتة و عدم المذكى
476
الاقوال في المسألة
476
ثمرة الاقوال
476
ميتة ما لا نفس له
472
[أما المقام الاول:] تحديد لمعنى الميتة
477
الاستدلال للقول الثالث
477
أما القول الثاني: فقد يقرّب بكون مادة العنوان هي التي في لفظة الموتان المصدرية
481
[المقام الثاني:] تحديد الميتة في الظاهر
482
وجه القول الاول
483
وجه القول الثاني
487
وجه القول الثالث
490
الاول: هو ما ورد من طوائف الروايات
490
الطائفة الاولى: ما دل على أن ما يبان من أجزاء الحيوان الحيّ ميتة
490
الطائفة الثالثة: ما دل على أن ما ذبحه المحرم من الصيد هو ميتة
492
الفرق بين الحكومة و التنزيل
493
الطائفة الثانية: ما دل على أن الأجزاء المقطوعة من الصيد بالحبالة هو ميتة
491
.
491
الثاني: الحكم بأن كل ما اختلت شرائطه فهو ميتة عند الجميع
496
الثالث: ما تقدم من روايات القول الثاني
497
قاعدة: سوق المسلمين و أرضهم
499
الطائفة الأولى ما تدل على أن الأصل التذكية ما لم يعلم أن ميتة.
500
الطائفة الثانية ما تدل على أن الاصل عند الشك عدم التذكية إلا أن تحرز
501
الطائفة الثالثة ما تدل على البناء على التذكية في المأخوذ من سوق المسلمين أو أرضهم أو يد المسلم
504
محصّل مفاد الطوائف الثلاث
508
و ينبغي التنبيه على أمور
512
[الاول:] عمومية امارية سوق المسلمين
512
الثاني: الظاهر أن إمارية السوق و الصنع في أرض الاسلام و نحوه من الاستعمال في أرضهم كاشفة مباشرة عن التذكية
514
[الثالث:] امارية سوق الكفار
515
[الخامس:] ما يوجد في أرض الاسلام
518
الرابع: قد ظهر حال سبق يد و سوق الكافر على مثلهما
517
[ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم]
519
عدم مطهرية الدبغ
519
نجاسة الجنين الميت
522
و استدل على نجاسته
522
أولا: بما ورد من أن ذكاة الجنين ذكاة أمه
522
ثانيا: بانه جزء مبان من الحي
523
ثالثا: بصدق الميتة عليه
523
ملاقاة الميت بلا رطوبة
524
أما في ميتة الآدمي
524
مطهرية الغسل للمسلم الميت
521
و أما في ميتة غير الآدمي
525
[يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده]
527
تتحقق النجاسة بخروج الروح
527
نجاسة المضغة
529
العضو المبان
530
حكم الجند
530
[إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم]
531
العظم المشكوك طهارته
532
[الجلد المطروح إن لم يعلم انه من الحيوان الذي له نفس]
532
حكم بيع الميتة و الانتفاع بها
532
[الجهة الأولى فى قاعدة حرمة بيع الاعيان النجسة]
532
ادعي عليه الاجماع
532
الشهرة المحصلة
532
و ثالثة الى الروايات الخاصة الواردة في المقام
533
الأولى: موثقة السكوني عن أبي عبد اللّه (ع)
533
الثانية: صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (ع)
533
الثالثة: رواية البزنطي صاحب الرضا (ع)
533
الرابعة: مفهوم صحيح الحلبي
533
الخامسة: رواية تحف العقول
534
أما الجهة الثانية: و هي جواز الانتفاع
538
قاعدة حرمة الانتفاع بالاعيان النجسة
538
و اخرى بالروايات الخاصة
538
الأولى: رواية علي بن أبي المغيرة
538
الثانية: موثقة سماعة
538
الثالثة: صحيحة علي بن جعفر
538
الرابعة: رواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن (ع)
539
الخامسة: صحيحة الكاهلي- بطريق الصدوق- الواردة في أليات الغنم
539
السادسة: رواية تحف العقول
539
و في المقابل هناك روايات اخرى مفادها الجواز
539
الاولى: صحيحة علي بن جعفر
539
الثانية: رواية البزنطي
540
الثالثة: روايتا الصيقل المتقدمتان
540
الرابعة: موثقة سماعة المتقدمة
540
الخامسة: حسنة الحسين بن زرارة عن أبي عبد اللّه (ع)
540
السادسة: مصححة الحسن بن علي الوشاء
540
الفهرست
543
نام کتاب :
سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة
نویسنده :
السند، الشيخ محمد
جلد :
1
صفحه :
558
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir