responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 71

(مسألة: 5) اذا شك في مائع انه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ (1) بها، و إلا فلا يحكم عليه بالإطلاق و لا بالإضافة، لكن لا بان يقال: أن بخار المائع القذر قذر أيضا و ريح الشيء النتن نتن مثله و هو من توابع الشيء المحال منه، و أما البخار الطاهر فلا ينفعل لعدم تصور الملاقاة مع الرطوبة بنحو يتأثر بقذارة الملاقى، و هذا بخلاف ما اذا كان أصله شيئا قذرا.

ثم ان الكلام هذا جاري في الاعيان النجسة كالبول و الدم كما يأتي في المطهرات، حيث أن الصورة الغازية مغايرة للصورة السائلة بل الحال في النجس أوضح من المتنجس، حيث اتضح أن الحكم في الأول مرتب على الصورة النوعية بخلاف الثاني، فانه قد يقال انه مرتب على المادة الجسمية بأية صورة كانت، نعم اذا عادت الصورة السائلة الى نوع النجس مرة اخرى فقد حدث فرد جديد من النجس.

و من الفارق المزبور يتضح عدم جريان الاستصحاب في النجس لو فرض الشك بخلاف المتنجس، كما في الخشب المستحيل رمادا.

الشك في الاطلاق و الاضافة

(1) الشك تارة في الشبهة الموضوعية و أخرى الحكمية:

الشك في الشبهة الموضوعية

اما الأولى: فالمعروف جريان استصحاب الاطلاق أو الاضافة السابقة، إلا أن بعض سادة مشايخنا- دام ظله- عدل عن ذلك في الفتوى و ذهب الى عدم الحكم بإطلاقه و ان كانت الحالة السابقة الاطلاق.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست