responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 70

(مسألة: 4) المطلق أو المضاف النجس يطهر (1) بالتصعيد لاستحالته بخارا، ثم ماء.

فبعضها بالتبخير ثم التكثيف ينفصل الماء عن الرسوبات للاخرى أو الغازات الاخرى التي لا تقبل التكثيف معه مرة أخرى الا تحت شرائط فيزيائية و كيميائية معينة، و بعضها تعود الاضافة بالتبخير و التكثيف اما الى الاولى بعينها أو الى اخرى مغايرة، فلا تدخل في ضابطة لاختلاف الخواص كما عرفت.

و منه يظهر الحال في اطلاق الماتن «قدّس سرّه» في المسألة اللاحقة.

حكم المتنجس المصعّد

(1) قد عرفت ان الصورة النوعية السابقة انعدمت و تحولت المادة الى الصورة الغازية، فبالعود تارة أخرى الى الصورة المائية و السائلة، ليس هو عودا للصور السابقة بشخصها بل فرد جديد، و هذا كما هو علميا و فلسفيا فكذا عرفا، سيما و أن التصعيد نحو عملية تنظيف و ازالة للرواسب و القاذورات في العرف العصري الحديث، بل و القديم أيضا.

ثم ان المقام من الاستحالة لكون الضابطة فيها تبدل الصورة النوعية، بل التبدل الى البخار من الموارد التي لا نزاع في حصول التطهير بها كما ذكره صاحب الجواهر ردا لاستدلال الوحيد «ره» على تطهير الاستحالة بمثال التبخير، لأن البخار و الهواء غير قابل لبقاء الحكم السابق، و محل النزاع في الاستحالة انما هو فيما كان الصورة النوعية المحال إليها قابلة لتعلق و بقاء الحكم السابق.

نعم لا شهادة لعدم امكان انفعال البخار الطاهر بالنجس على حصول التطهير، اذ يمكن التفرقة بين عروض و طرو حكم جديد و تأثير مستجد و بين بقاء الحكم السابق.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست