responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 69

ينجس ما في الابريق و ان كان متصلا بما في يده.

(مسألة: 2) الماء المطلق لا يخرج (1) بالتصعيد عن اطلاقه نعم لو مزج معه غيره و صعّد كماء الورد يصير مضافا.

(مسألة: 3) المضاف المصعّد مضاف (2).

الدفع لعدم شمول ما دل على الانفعال في الموارد المتعددة للمقام لعدم رفع اليد عرفا عن خصوصية الوحدة المزبورة في تلك الموارد.

و لو ادعي وجود إطلاق لفظي في الانفعال من جهة الكيفية لكان منصرفا عن موارد التعدد.

و هذا البيان أقرب مما ذكره المحقق الهمداني، من أن الادلة غير متعرضة لكيفية الانفعال فهي موكولة للعرف بالإطلاق المقامي، اذ هو بحث عن إمضاء الجعل العرفي في التنجيس، و لا حاجة الى تكلفه اذ يكفي قصور الأدلة عن موارد التعدد لما ذكرنا.

المطلق المصعّد

(1) عملية التبخير فكّ لجزءي الماء، فتتبدل الصورة النوعية من الماء الى غازي العنصرين، ثم بالتكثيف يتحدان مرة اخرى و تتكوّن صورة نوعية للماء، فالصورة الجديدة مغايرة في الوجود مع السابقة كيميائيا و عرفا أيضا، و تكثيف الغازين ان لم يصاحب غازا آخر ينتج الماء المطلق كما هو مشاهد و ثابت علميا.

المضاف المصعّد

(2) و لو كان الماء ممزوجا بغيره ثم حصلت عملية التبخير فهي توجب أيضا فكّ العناصر المركبة و ترسيب المواد غير القابلة للتبخير، و المياه المضافة تختلف

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست