responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 63

........

مع ذلك أن ابن حنبل لم يسد رأيه الفقهي في أوساط العامة في زمن الصادق و الكاظم عليهما السلام بل لم يشتهر رأيه بانتشار واسع الا من بعد مماته، بالإضافة الى أن فتوى أبي حنيفة كما في المبسوط [1] مطلقة.

و أما تشابه فرض السؤال فهو غير عزيز في المسائل الفقهية المطروحة من الرواة على الائمة عليهم السلام، حيث كانت المسائل الفقهية موضع تداول و تناول بين الفريقين، و في موردنا ظاهر الحال أن التداول انتقل من الخاصة الى العامة.

هذا: مع أن مجرد الموافقة مع عدم المعارض ليس موجبا لحمل الرواية على التقية، اذ النسبة بينها و بين أدلة الانفعال- على تقدير وجود الاطلاق التام فيها إذ قد عرفت جهات النظر فيه سابقا- هي العموم و الخصوص المطلق و أما الاجماع فقد عرفت مخالفة الاعلام الثلاثة- رضوان الله تعالى عليهم- من المتقدمين في الكلية المزعومة، مع أنه واضح المدرك.

الثامن: ما قد يقال من أن دلالة الرواية معارضة للعديد من الروايات المعتبرة

الدالة على اختصاص الطهورية بالماء المفسرة بتفريع عدم تنجسه إلا بالتغيّر المحمول على الكرية لأدلة الكر، اذ مع ثبوت ذلك للمضاف لا وجه لاختصاص ذلك بالماء.

و يرد عليه: إن الطهور كما حققه الاستاذ في صدر هذا الكتاب (الطهارة) هو بمعنى اسم الآلة في الاستعمال الشائع، كما يظهر للمتصفح في الروايات الواردة،


[1] المبسوط للسرخسي ج 1 ص 95، و الخلاف لشيخ الطائفة مسألة 19 باب الاطعمة.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست