responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 64

........

لا بمعنى المبالغة في طهارته الذاتية اللازم منه متفرعا دليل اعتصامه، بل لو سلم كونه بصيغة المبالغة لكان اللازم للمبالغة في طهارته هو تأثيره في تطهير الاشياء.

فالمنّة في اختصاص الماء بذلك دون المضاف و عليه فرع عدم التنجس إلا بالتغيّر أو القلة تفرع الاولوية أي أنه اذا كان مطهرا لغيره فناسب ذلك عدم انفعاله بالاولوية إلا ما استثنى، و هذا المعنى كما هو ظاهر لا ينافي اعتصام الكثير من غيره اذ ليس بطهور و إنما اعتصام غيره بالكثرة المانعة من انفعال الملاقاة، و هو ينسجم على أية حال مع وجود جهتين في اعتصام الماء الكثير، الكثرة و شدة طهارته اللازمة لها تأثيره في تطهير الاشياء.

و بالجملة: إن عدم تعرض جل الاصحاب عدا صاحب الوسائل و البحار، مع وضوح المدرك صدورا و دلالة وجهة يوجب عدم رفع اليد عن التفصيل، و لا استيحاش في ذلك بعد ما عرفت من تعويل الاعلام الثلاثة في مسألة القدر على بعض روايات القدر غير الظاهرة كما عرفت في مدعاهم، فكيف بمثل هذه الصحيحتين الصريحتين، مع أن عدة من متأخري العصر شكك في وجود إطلاق دال على الانفعال في الكثير.

و ليس ما نحن فيه بأغرب من ذهاب القدماء الى انفعال ماء البئر بالملاقاة، و ذهاب المتأخرين و من بعدهم الى عدم الانفعال.

الفرق بين التفصيلين

لا يخفى الفرق بين البناء على عدم انفعال المطلق الكثير، و بين تخصيص عدم الانفعال من باب تعدد ما هو ملاقي مع الابعاض الاخرى البعيدة في الحجم

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست