نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 62
........
و فيه: إنه ينافي صريح الرواية بالتفصيل بين الجرة و نحوها و بين ما هو أكثر، اذ لو كانت الاباحة للضرورة لم يكن وجه للتفصيل، مع أن اليسار مسند الى الاحتمال المالى، لا البدني كي يكون تفصيل بين الاضطرار كالذي في الميتة و عدمه.
السابع: ما قد يقال من الحمل على التقية
كما مر نظيره في صحيحة سعيد الاعرج حيث أن طهارة الكلب الحي هي فتوى مالك من فقهاء العامة.
بل حكي عن ابن حنبل في المغنى [1] ثلاث روايات ثانيهن أنها كالماء لا ينجس منها ما بلغ القلتين إلا بالتغير، قال حرب سألت أحمد قلت: كلب ولغ في سمن أو زيت قال: اذا كان في آنية كبيرة مثل حب أو نحوه رجوت أن لا يكون به بأس و يؤكل، و ان كان في آنية صغيرة فلا يعجبنى، و ذلك لانه كثير فلم ينجس بالنجاسة من غير تغيير كالماء.
و يرد عليه: أن التفصيل في النجاسة و عدمها بين القليل و الكثير آب عن ذلك حيث أنه صريح في نجاسة الكلب، غاية الامر أن الكثير معتصم عن التنجس بملاقاته و إلا فنجاسته مفروغ عنها في الرواية، فأين الموافقة مع فتوى العامة.
و أما فتوى ابن حنبل فمع أنه محكي عنه ثلاث روايات في المغني أولاهن:
أنه ينجس بالنجاسة و ان كثر لان النبي صلى الله عليه و آله سئل عن فأرة وقعت في سمن قال: ان كان مائعا فلا تقربوه، و رواه في مسنده، و ثالثهن: ما أصله الماء كالخل التمري يدفع النجاسات لان الغالب فيه الماء و ما لا فلا.