responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 62

........

و فيه: إنه ينافي صريح الرواية بالتفصيل بين الجرة و نحوها و بين ما هو أكثر، اذ لو كانت الاباحة للضرورة لم يكن وجه للتفصيل، مع أن اليسار مسند الى الاحتمال المالى، لا البدني كي يكون تفصيل بين الاضطرار كالذي في الميتة و عدمه.

السابع: ما قد يقال من الحمل على التقية

كما مر نظيره في صحيحة سعيد الاعرج حيث أن طهارة الكلب الحي هي فتوى مالك من فقهاء العامة.

بل حكي عن ابن حنبل في المغنى [1] ثلاث روايات ثانيهن أنها كالماء لا ينجس منها ما بلغ القلتين إلا بالتغير، قال حرب سألت أحمد قلت: كلب ولغ في سمن أو زيت قال: اذا كان في آنية كبيرة مثل حب أو نحوه رجوت أن لا يكون به بأس و يؤكل، و ان كان في آنية صغيرة فلا يعجبنى، و ذلك لانه كثير فلم ينجس بالنجاسة من غير تغيير كالماء.

و يرد عليه: أن التفصيل في النجاسة و عدمها بين القليل و الكثير آب عن ذلك حيث أنه صريح في نجاسة الكلب، غاية الامر أن الكثير معتصم عن التنجس بملاقاته و إلا فنجاسته مفروغ عنها في الرواية، فأين الموافقة مع فتوى العامة.

و أما فتوى ابن حنبل فمع أنه محكي عنه ثلاث روايات في المغني أولاهن:

أنه ينجس بالنجاسة و ان كثر لان النبي صلى الله عليه و آله سئل عن فأرة وقعت في سمن قال: ان كان مائعا فلا تقربوه، و رواه في مسنده، و ثالثهن: ما أصله الماء كالخل التمري يدفع النجاسات لان الغالب فيه الماء و ما لا فلا.


[1] المغني ج 1 ص 29.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست