responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 539

........

كل من البيع و اللبس.

الرابعة: رواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن (ع)

قال: كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا، فكتب (ع) لا ينتفع من الميتة بإهاب و لا عصب، و كل ما كان من السخال [و] الصوف [و] ان جز و الشعر و الوبر و الانفحة و القرن. و لا يتعدى الى غيرها ان شاء اللّه» [1].

الخامسة: صحيحة الكاهلي- بطريق الصدوق- الواردة في أليات الغنم

«أن ما قطع منها ميّت لا ينتفع به» [2].

السادسة: رواية تحف العقول

«و ما يجوز من اللباس: ... و كل شيء يحل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي منه و صوفه و شعره و وبره. و ان كان الصوف و الشعر و الريش و الوبر من الميتة و غير الميتة ذكيا فلا بأس بلبس ذلك و الصلاة فيه» [3] و غيرها من الروايات.

و في المقابل هناك روايات اخرى مفادها الجواز:

الاولى: صحيحة علي بن جعفر

المتقدمة في أدلة المنع عن بيعها، حيث أن التعبير «لا و ان لبسها فلا يصلي فيها» و ان احتمل أنه على تقدير العصيان فلا يصلي فيها لمانعيته للصلاة، إلا ان الاقرب في مفادها هو الكراهة إذ المنفي هو الصلاحية المفروضة في السؤال، ففرض وقوع اللبس منه (ع) مؤشر على عدم


[1] الوسائل: أبواب الأطعمة المحرمة: ب 33 الحديث 7.

[2] الوسائل: أبواب الذبائح: ب 30 الحديث 1.

[3] الوسائل: أبواب ما يكتسب به: ب 2.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست