responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 538

........

ذلك ظاهرا في بيان الواقع.

أما الجهة الثانية: و هي جواز الانتفاع

و هي مقدّمة بالطبع على الجهة المتقدمة، فقد استدل على الحرمة تارة بما تقدم في بيع العذرة من

قاعدة حرمة الانتفاع بالاعيان النجسة،

و قد مرّت الخدشة فيها.

و اخرى بالروايات الخاصة:

الأولى: رواية علي بن أبي المغيرة

قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع) الميتة ينتفع منها بشيء؟ فقال لا، قلت: بلغنا أن رسول اللّه (ص) مرّ بشاة ميتة فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها فقال: تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبي (ص) و كانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول اللّه (ص): ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى» [1] و الظاهر أن التعميم في الصدر (بشيء) بلحاظ الأجزاء بقرينة التمثيل بالجلد لا انحاء الانتفاعات.

الثانية: موثقة سماعة

قال: سألته عن جلود السباع أ ينتفع بها؟ فقال: إذا سميت و رميت فانتفع بجلده، و أما الميتة فلا» [2] و موثقه الأخر عن أكل الجبن و تقليد السيف و فيه الكيمخت و الغرا فقال (ع): لا بأس ما لم يعلم انه ميتة» [3].

الثالثة: صحيحة علي بن جعفر

المتقدمة في بيع الميتة، حيث انه سأل عن


[1] الوسائل: أبواب الأطعمة: ب 34 الحديث 1.

[2] الوسائل: أبواب الأطعمة المحرمة: ب 34 الحديث 4.

[3] الوسائل: أبواب الأطعمة المحرمة: ب 34 الحديث 5.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست