responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 540

........

كون المنع لزوميا فالتقدير «لا يصلح و ان لبسها ...».

الثانية: رواية البزنطي

المتقدمة أيضا، و هي معينة لجهة الانتفاعات المحرمة.

الثالثة: روايتا الصيقل المتقدمتان،

حيث فيهما تقرير للجواز على نسق دلالة الرواية الأولى، و مثلهما حسنة أبي مخلد السرّاج المتقدمة.

الرابعة: موثقة سماعة المتقدمة

«فرخص فيه و قال: إن لم تمسّه فهو أفضل» و هي دالة على الكراهة الاصطلاحية.

الخامسة: حسنة الحسين بن زرارة عن أبي عبد اللّه (ع)

في جلد شاة ميتة يدبغ فيصيب فيه اللبن أو الماء فأشرب و أتوضأ؟ قال: نعم و قال يدبغ فينتفع به و لا يصلى فيه» [1]، لكنها إما محمولة على التقية لدلالتها على طهارة الجلد أو على جلد السمك غير المأكول كما هو فرض بعض الروايات الاخرى [2] و هو غير محل البحث.

السادسة: مصححة الحسن بن علي الوشاء

قال: سألت أبا الحسن (ع) فقلت: جعلت فداك ان أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها قال: هي حرام، قلت: فنصطبح [فنستصبح] بها؟ قال: أ ما تعلم أنه يصيب اليد و الثوب و هو حرام» [3]، كما قد تقدمت روايات [4] استعمال شعر الخنزير للخرز المشعرة بالجواز مع اولوية المقام، و غيرها من الروايات الاخرى يستشعر منها ذلك او يستفاد، و ظاهر بقوة وجه الجمع بين الطائفتين حيث أن الاولى العديد منها دلالتها


[1] الوسائل: أبواب الأطعمة و الاشربة: ب 34 الحديث 7.

[2] الوسائل: أبواب ما يكتسب به: ب 38.

[3] الوسائل: أبواب الذبائح: ب 30 الحديث 2.

[4] الوسائل: ابواب ما يكتسب به باب 58.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست