responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 537

........

لجلود الميتة لاجل صنعتهم من صقل السيوف و صناعة الغمد لها ثم بيعها، فالشراء لها مستقلة ثم بيعها إما مستقلة باعتبار أن للغمد مالية مغايرة لمالية السيف أو بالانضمام كدفتي الباب، لا أن الغمد تابع كالصفة للسيف، ففي الأمر باتخاذ الثوب، نحو تقرير لجواز الشراء و البيع.

و دعوى: احتمال التقية لكونها مكاتبة بعد كون العامة تذهب الى الجواز.

مدفوعة: بأن الأمر باتخاذ الثوب للصلاة كناية عن النجاسة و هو لا يلتئم مع حال التقية.

و يؤيد مفاد الروايتين ما يستشعر من موثقة سماعة قال: سألته عن جلد الميتة المملوح و هو الكيمخت، فرخص فيه و قال: ان لم تمسّه فهو أفضل» [1] بعد تعارف شرائها. [2]

و حسنة- كالمعتبرة- لأبي مخلد السراج قال: كنت عند أبي عبد اللّه (ع) اذ دخل عليه معتب فقال: بالباب رجلان، فقال أدخلهما فدخلا فقال أحدهما: اني رجل سرّاج أبيع جلود النمر، فقال: مدبوغة هي؟ قال: نعم، قال: ليس به بأس» [3] و الظاهر أن موردهما هو الميت بقرينة الدباغ، و هي و ان احتملت التقية لاجل ذلك إلا أن الراوي من أهل المعرفة صاحب كتاب يرويه عنه ابن أبي عمير و روى عنه صفوان و ابن مسكان و ابن أبي العلاء و غيرهم، لا سيما انه كان سرّاجا أيضا- و لم ينبهه (ع) الى كون الحكم لكون الرجلين من العامة مثلا و نحوه، كان


[1] الوسائل: أبواب الأطعمة المحرمة: ب 34 الحديث 3.

[2] بل ان تسويغ الشارع الانتفاع بها في المنافع المحللة كما يأتي لا يلتئم مع المنع عن بيعها لاجل تلك المنافع المتمولة.

[3] الوسائل: ابواب ما يكتسب به باب 38 حديث 1.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست