نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 533
........
و ثالثة الى الروايات الخاصة الواردة في المقام:
الأولى: موثقة السكوني عن أبي عبد اللّه (ع)
قال: السحت ثمن الميتة، و ثمن الكلب، و ثمن الخمر، و مهر البغي، و الرشوة في الحكم، و أجر الكاهن» [1] و رواه المشايخ الثلاثة بأسانيد مختلفة.
و نظيرها مرسلة الصدوق [2] و رواية وصايا النبي (ص) لعلي (ع) [3]، و رواية الجعفريات [4].
الثانية: صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (ع)
قال:
سألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها أ يصلح له بيع جلودها و دباغها و يلبسها؟ قال: لا و ان لبسها فلا يصلي فيها» [5].
الثالثة: رواية البزنطي صاحب الرضا (ع)
قال: سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها و هي أحيا أ يصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال: نعم يذيبها، و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها» [6]، و رواه الحميري عن عبد اللّه بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه (ع).