responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 533

........

و ثالثة الى الروايات الخاصة الواردة في المقام:

الأولى: موثقة السكوني عن أبي عبد اللّه (ع)

قال: السحت ثمن الميتة، و ثمن الكلب، و ثمن الخمر، و مهر البغي، و الرشوة في الحكم، و أجر الكاهن» [1] و رواه المشايخ الثلاثة بأسانيد مختلفة.

و نظيرها مرسلة الصدوق [2] و رواية وصايا النبي (ص) لعلي (ع) [3]، و رواية الجعفريات [4].

الثانية: صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (ع)

قال:

سألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها أ يصلح له بيع جلودها و دباغها و يلبسها؟ قال: لا و ان لبسها فلا يصلي فيها» [5].

الثالثة: رواية البزنطي صاحب الرضا (ع)

قال: سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها و هي أحيا أ يصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال: نعم يذيبها، و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها» [6]، و رواه الحميري عن عبد اللّه بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه (ع).

الرابعة: مفهوم صحيح الحلبي

قال سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الخفاف التي


[1] الوسائل: أبواب ما يكتسب به: ب 5 الحديث 5.

[2] المصدر: باب 5 الحديث 8.

[3] المصدر: باب 5.

[4] مستدرك الوسائل: أبواب ما يكتسب: ب 5 الحديث 1.

[5] الوسائل: أبواب الأطعمة المحرمة: ب 34 الحديث 6.

[6] الوسائل: أبواب ما يكتسب به: ب 6 الحديث 6.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست